احباء فى الله

مرحبا بك عزيزى الزائر يسعدنا وجودك معنا بين اخوانك واخواتك فى منتدى احباء فى الله

كما يسعدنا انضمامك لاسرتنا الغالية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

احباء فى الله

مرحبا بك عزيزى الزائر يسعدنا وجودك معنا بين اخوانك واخواتك فى منتدى احباء فى الله

كما يسعدنا انضمامك لاسرتنا الغالية

احباء فى الله

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
احباء فى الله

    مسائل وفتاوى خاصة بالنساء

    حبيبه الرحمن
    حبيبه الرحمن
    المدير العام


    عدد المساهمات : 294
    تاريخ التسجيل : 03/12/2010
    العمر : 49
    الموقع : مصر

    مسائل وفتاوى خاصة بالنساء Empty مسائل وفتاوى خاصة بالنساء

    مُساهمة من طرف حبيبه الرحمن الإثنين 11 نوفمبر 2013, 8:39 pm

    مسائل وفتاوى خاصة بالنساء




    السؤال الأول:

    هل الزيوت التي تضعها المرأة على رأسها تمنع من وصول الماء إلى الرأس بحيث يكون الوضوء والغسل باطلا

    الإجابه:

    لا مانع من هذا الحمد لله فالزيت يكون في الرأس وأشباهه لا يبطل كالحنة ونحوها.


    السؤال الثاني :
    نحن مجموعة من النساء نعاني من وجود رطوبة تخرج من الرحم ، وسؤالنا هل يلزمنا الوضوء لكل صلاة؟ علما بأن ذلك قد يشق علينا ، أفتونا مأجورين .

    الإجابه:

    إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت؛ كالمستحاضة ، وكصاحب السلس في البول ، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان - وليست مستمرة - فإن حكمها حكم البول متى وجدت انتقضت الطهارة ولو في الصلاة .

    السؤال الثالث:

    امرأة توضأت ثم وضعت الحناء فوق رأسها - حنت شعر رأسها - وقامت لصلاتها وهل تصح صلاتها أم لا؟ وإذا انتقض وضوءها فهل تمسح فوق الحناء أو تغسل شعرها ثم تتوضأ الوضوء الأصغر للصلاة؟

    الإجابه:

    وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة ، إذا كانت قد فرغت منها ، ولا حرج من أن تمسح على رأسها ، وإن كان عليه حناء أو نحوه من الضمادات التي تحتاجها المرأة ، فلا بأس بالمسح عليه في الطهارة الصغرى .
    أما الطهارة الكبرى : فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات ، ولا يكفي المسح؛ لما ثبت في صحيح مسلم ، عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين وإن نقضته في الحيض وغسلته كان أفضل؛ لأحاديث أخرى وردت في ذلك .

    السؤال الرابع:
    امرأة تسأل عن كيفية الغسل من الحيض ومن الجنابة بواسطة وسائل الغسل الحديثة ، كالدش والصنبور وغيرها .

    الإجابه:

    المرأة تستنجي من حيضها ونفاسها ، ويستنجي الرجل الجنب والمرأة الجنب ، ويغسل كل منهما ما حول الفرج من آثار الدم أو غيره ، ثم يتوضأ كل منهما وضوءه للصلاة : الحائض ، والنفساء ، والجنب ، يتوضأ وضوء الصلاة ، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ، ثم على بدنه على الشق الأيمن ، ثم الأيسر ، ثم يكمل الغسل ، هذه هي السنة ، وهذا هو الأفضل . وإن صب الماء على بدنه مرة واحدة كفى وأجزأ ذلك في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس .

    ويستحب للمرأة في غسل الحيض والنفاس أن تغتسل بماء وسدر ، هذا هو الأفضل .


    السؤال الخامس:

    إذا غُسِلت ثياب طاهرة وثياب فيها نجاسة ، فهل يؤثر ذلك على طهارة الثياب ، وهل الماء ينجس بذلك؟

    الإجابه:

    إذا غسلت الثياب المختلطة بماء كثير يزيل آثار النجاسة ، ولا يتغير بالنجاسة فإن الثياب كلها تطهر بذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي بإسناد صحيح .

    والواجب على من يتولى ذلك أن يتحرى ويجتهد في استعمال الماء الكافي لتطهير وتنظيف الجميع .

    وإذا علمت الثياب النجسة من الثياب الطاهرة فالأحوط : أن تغسل الثياب النجسة وحدها بما يكفيها من الماء ، ويزيل أثر النجاسة ، مع بقاء الماء على طهوريته لم يتغير بالنجاسة . والله ولي التوفيق .


    السؤال السادس:

    ما حكم مس الحائض للقرآن الكريم ؟

    الإجابه:

    اختلف العلماء رحمة الله عليهم في قراءة الحائض والنفساء للقرآن الكريم : فذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم ذلك وألحقوهما بالجنب ، وقالوا : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أن الجنب لا يقرأ القرآن ، لأن الجنابة حدث أكبر ، والحيض مثل ذلك ، والنفاس مثل ذلك فقالوا : لا تقرأ الحائض ولا النفساء حتى تطهرا ، واحتجوا أيضا بحديث رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن

    وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب؛ لأن مدتهما تطول أياما كثيرة فلا يصح قياسهما على الجنب؛ لأن مدته قصيرة؛ لأن في إمكانه إذا فرغ من حاجته أن يغتسل ويقرأ ، أما الحائض والنفساء فليس في إمكانها ذلك ، وقالوا في الحديث السابق الذي احتج به المانعون إنه حديث ضعيف ، ضعفه أهل العلم لكونه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة ، وهذا القول هو الصواب .

    فيجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب ، لأن مدتهما تطول فقياسهما على الجنب غير صحيح ، فعلى هذا لا بأس أن تقرأ الطالبة القرآن ، وهكذا المدرسة في الامتحان وغير الامتحان عن ظهر قلب لا من المصحف.

    أما إن احتاجت إحداهن إلى القراءة من المصحف فلا حرج عليها بشرط أن يكون ذلك من وراء حائل كالقفازين ونحوهما .

    السؤال السابع:
    إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم في أيام النفاس أو الحيض فما الحكم؟

    الإجابه:

    إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت ، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات ، وصلاتها صحيحة ، وصومها صحيح .

    السؤال الثامن:

    ألاحظ أنه عند اغتسالي من العادة الشهرية وبعد جلوسي للمدة المعتادة لها - وهي خمسة أيام - أنها في بعض الأحيان تنزل مني كمية قليلة جدا ، وذلك بعد الاغتسال مباشرة ، ثم بعد ذلك لا ينزل شيء ، وأنا لا أدري هل آخذ بعادتي فقط خمسة أيام وما زاد لا يحسب ، وأصلي وأصوم وليس علي شيء في ذلك ، أم أنني أعتبر ذلك اليوم من أيام العادة فلا أصلي ولا أصوم فيه؟ علما أن ذلك لا يحدث معي دائما وإنما بعد كل حيضتين أو ثلاث تقريبا ، أرجو إفادتي .


    الإجابه:

    إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر شيئا ، بل حكمه حكم البول .

    أما إن كان دما صريحا فإنه يعتبر من الحيض ، وعليك : أن تعيدي الغسل؛ لما ثبت عن أم عطية رضي الله عنها - وهي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - أنها قالت : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا ) .


    السؤال التاسع:

    بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والاستحاضة ، إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم ، فما الحكم في ذلك؟


    الإجابه:
    الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا ، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

    وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال : أحدها : أن تكون مبتدئة ، فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر ، فلا تصلي ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر ، إذا كانت المدة خمسة عشر يوما أو أقل عند جمهور أهل العلم .

    فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة ، وعليها أن تعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره .

    فإن كان لديها تمييز امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواد أو نتن رائحة ، ثم تغتسل وتصلي ، بشرط : أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوما ، وهذه هي الحالة الثانية من أحوال المستحاضة .

    الحالة الثالثة : أن يكون لها عادة معلومة ، فإنها تجلس عادتها ، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر .

    وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن

    المستحاضة .

    وقد ذكرها صاحب البلوغ : الحافظ ابن حجر ، وصاحب المنتقى : المجد ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعا .


    السؤال العاشر:

    تسأل وتقول : كم هي عدد الأيام شرعا وفي السنة المطهرة لتلك التي يأتيها العذر الشرعي؟


    الإجابه:

    الصواب لا حد لها لأقله ولا لأكثره، لكن الأغلب، الأغلب أن العدد ستا أو سبعا،هذا هو الأغلب، وقد تصل إلى خمسة عشر، والذي عليه جمهورأهل العلم أنها لا تزيد على خمسة عشر فإنها إذا زادت استحاضة تصلي معها وتصوم وتحل لزوجها، أما إذا كانت خمسة عشر فأقل فإنها تكون عادي والصبر عليها وإن نقصت تطهرت بعد ذلك، وعلى كل حال فالعادة قد تزيد وتنقص، قد تكون ستا وسبعا وقد تزيد يوما وتنقص يوما، المؤمنة تجلس مع ما ترى من الدم، ولو زادت العادة أو نقصت على الصحيح، تجلس ولا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها وهكذا تطهر وتغتسل، لكن متى استمرت معها على خمسة عشر هذه النهاية على الصحيح، وإذا زادت على خمسة عشر فإنها تعتبر استحاضة فتصلي وتصوم وتحل لزوجها، وترجع إلى عادتها المعروفة قبل هذه الزيادة وتستمر عليها سواء كانت ستا أو سبعا أو ثماني أو تسعا أو عشرا لأنها لما زادت على نصف الشهر اتضح أنها استحاضة وأنها ليست العادة المعروفة، والعادة الشرعية لا تزيد على نصف الدهر، أقصاها ونهايتها نصف الشهر.


    السؤال الحادي عشر:

    قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام ، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى ، وتقول : أنا أصلي هذه الأيام الخمسة ، ولكن أنا أسأل : هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله .

    الإجابه:

    إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض ، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنها في حكم البول ، وليس لها حكم الحيض ، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام ، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم الاستحاضة .

    أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض ، وتحتسب من العادة ، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي . وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضا ، بل حكمها حكم الاستحاضة ، وعليك أن تستنجي منها كل وقت ، وتتوضئي وتصلي وتصومي ، ولا تحتسب حيضا ، وتحلين لزوجك؛ لقول أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا أخرجه البخاري في صحيحه ، وأبو داود ، وهذا لفظه . وأم عطية من الصحابيات الفاضلات اللاتي روين عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة رضي الله عنها .


    السؤال الثاني عشر:

    امرأة حامل في الشهر التاسع تعاني من سيلان البول في كل لحظة توقفت عن الصلاة في الشهر الأخير ، هل هذا ترك للصلاة؟ وماذا عليها؟

    الإجابه:

    ليس للمرأة المذكورة وأمثالها التوقف عن الصلاة ، بل يجب عليها أن تصلي على حسب حالها ، وأن تتوضأ لوقت كل صلاة ، كالمستحاضة ، وتتحفظ بما تستطيع من قطن وغيره وتصلي الصلاة لوقتها ، ويشرع لها أن تصلي النوافل في الوقت ، ولها أن تجمع بين الصلتتين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، كالمستحاضة؛ لقول الله عز وجل : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

    وعليها قضاء ما تركت من الصلوات ، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ، وذلك بالندم على ما فعلت ، والعزم على أن لا تعود إلى ذلك؛ لقول الله سبحانه وتعالى : وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ


    السؤال الثالث عشر:

    هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوما إذا طهرت؟

    الإجابه:

    نعم ، يجوز لها أن تصوم ، وتصلي ، وتحج وتعتمر ، ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوما اغتسلت ، وصلت وصامت ، وحلت لزوجها .

    وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه ، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ، ولا دليل عليه .

    والصواب : أنه لا حرج في ذلك ، إذا طهرت قبل الأربعين يوما ، فإن طهرها صحيح ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين ، فالصحيح : أنها تعتبره نفاسا في مدة الأربعين ، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح ، لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة .


    السؤال الرابع عشر:

    هناك بعض النساء الحوامل يتعرضن لسقوط الجنين ، ومن الأجنة من يكون قد اكتمل خلقه ، ومنهم من لم يكتمل بعد ، فأرجو من سماحتكم توضيح كيفية الصلاة في كلتا الحالتين؟

    الإجابه:

    إذا أسقطت المرأة ما يتبين فيه خلق الإنسان؛ من رأس ، أو يد ، أو رجل ، أو غير ذلك فهي نفساء ، لها أحكام النفاس ، فلا تصلي ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما .

    ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان ، وحل لزوجها جماعها .

    ولا حد لأقل النفاس ، فلو طهرت وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل ، وجرى عليها أحكام الطاهرات كما تقدم ، وما تراه بعد الأربعين من الدم فهو دم فساد تصوم معه وتصلي ، ويحل لزوجها جماعها ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش - وهي مستحاضة- : و توضئي لكل صلاة

    ومتى صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت الحيض - أعني : الدورة الشهرية - صار لها حكم الحيض ، وحرمت عليها الصلاة والصوم حتى تطهر ، وحرم على زوجها جماعها .

    أما إن كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان ، بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه ، أو كان دما فإنها بذلك يكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفساء ولا حكم الحائض ، وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان ، ويحل لزوجها جماعها ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه ، كالمستحاضة حتى تطهر ، ويجوز لها الجمع بين الصلتتين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، ويشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين ، ولصلاة الفجر؛ لحديث حمنة بنت جحش الثابت في ذلك؛ لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم .

    أما إذا كان سقوط الجنين في الشهر الخامس وما بعده ، فإنه يغسل ويكفن ويصلي عليه ، ويسمى ، ويعق عنه؛ لأنه بذلك صار إنسانا له حكم الأطفال .



    اجاب عليها فضيلة الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى وغفر له واسكنه فسيح الجنان
    حبيبه الرحمن
    حبيبه الرحمن
    المدير العام


    عدد المساهمات : 294
    تاريخ التسجيل : 03/12/2010
    العمر : 49
    الموقع : مصر

    مسائل وفتاوى خاصة بالنساء Empty رد: مسائل وفتاوى خاصة بالنساء

    مُساهمة من طرف حبيبه الرحمن الإثنين 11 نوفمبر 2013, 8:40 pm

    مسائل وفتاوى خاصة بالنساء




    السؤال الخامس عشر

    ما حكم الدم إذا أجهضت المرأة هل هو دم نفاس أو له حكم الحيض؟

    الإجابه:

    إن كان الإجهاض بعدما تخلق الطفل وبان أنه إنسان ، كان بان الرأس أو اليد ، ولو كان خفيا ، فإنه يكون نفاسا ، وعلى المرأة أن تدع الصلاة والصوم حتى تطهر ، أو تكمل أربعين يوما؛ لأن هذه نهاية النفاس ، وإن طهرت قبل ذلك فعليها : أن تغتسل وتصلي وتصوم ، وتحل لزوجها ، فإن استمر معها الدم تركت الصلاة والصيام ولم تحل لزوجها حتى تكمل الأربعين ، فإذا أكملتها اغتسلت وصامت وصلت وحلت لزوجها ، ولو كان معها الدم؛ لأنه دم فساد حينئذ؛ لأن ما زاد على أربعين يوما يعتبر دم فساد ، تتوضأ منه لكل صلاة ، مع التحفظ منه ، كالمستحاضة ومن به سلس البول .

    أما إن كان لم يتخلق ولم يظهر ما يدل على خلق الإنسان فيه ، كأن يكون قطعة لحم ليس فيها خلق إنسان أو مجرد دم ، فإن هذا يعتبر دم فساد ، تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ جيدا .


    السؤال السادس عشر

    بعض النساء تأتيها الولادة بعد دخول الوقت فهل عليها بعد انتهاء النفاس قضاء الصلاة التي دخل وقتها ولم تقضها؟

    الإجابه:

    ليس عليها قضاؤها إذا كانت لم تفرط ، أما إن كانت أخرتها حتى ضاق الوقت ثم حصلت الولادة فإنها تقضيها بعد الطهر من النفاس ، كالحائض إذا أخرت الصلاة إلى آخر وقتها ، ثم نزل بها الحيض ، فإنها تقضيها بعد الطهر؛ لكونها قد فرطت بتأخيرها .


    السؤال السابع عشر:

    ما حكم قراءة الجنب والحائض والنفساء للقرآن ؟

    الإجابه:

    يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في أصح قولي العلماء؛ لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك ، لكن بدون مس المصحف ، ولهما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر وشبهه ، وهكذا الورقة التي كتب فيها القرآن عند الحاجة إلى ذلك .

    أما الجنب فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل؛ لأنه ورد فيه حديث صحيح يدل على المنع ، ولا يجوز قياس الحائض والنفساء على الجنب؛ لأن مدتهما تطول ، بخلاف الجنب فإنه يتيسر له الغسل في كل وقت من حين يفرغ من موجب الجنابة .

    السؤال الثامن عشر

    هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية؟

    الإجابه:

    لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضا؛ لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن ، إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب؛ لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه .

    أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ولكنه ضعيف؛ لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ، وهو ضعيف في روايته عنهم ، ولكنها تقرأ بدون مس المصحف ، عن ظهر قلب .

    أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل . والفرق بينهما : أن الجنب وقته يسير ، وفي إمكانه أن يغتسل في الحال ، من حين يفرغ من إتيانه أهله ، فمدته لا تطول ، والأمر في يده متى شاء اغتسل ، وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ .

    أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدهما ، وإنما هو بيد الله عز وجل . والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك؛ ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن؛ لئلا تنسيانه ، ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله ، فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الآيات والأحاديث . . . إلى غير ذلك ، هذا هو الصواب ، وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله في ذلك .

    السؤال التاسع عشر

    ما حكم ذهاب المرأة إلى الحرم للصلاة فيه أثناء عادتها الشهرية وهي عالمة بذلك؟

    الإجابه:


    ذهاب المرأة إلى الحرم الشريف والصلاة مع الناس وقد نزلت بها العادة الشهرية - وهي : الحيض - وهي تعلم ذلك منكر عظيم لوجهين :

    أحدهما : أنها لا صلاة لها ، ليس لها أن تتلبس بالصلاة وهي بهذا الحدث ، فذاك منكر عظيم وصلاتها باطلة .

    الأمر الثاني : أنه ليس لها الجلوس في المسجد الحرام وهي حائض ، فإن الحائض والجنب ممنوعان من الجلوس في المسجد ، أما المرور والعبور فلا بأس للحاجة ، والصلاة وهي حائض أكبر وأشنع فلا يجوز لها هذا العمل ، بل يجب عليها أن تبقى في بيتها ، وليس لها أن تذهب إلى المسجد حتى تنتهي من هذه الحيضة ، فإذا تطهرت منها ذهبت إذا شاءت مع أخواتها إلى المسجد .

    وأما أن تذهب وهي في حالة حيض للمشاركة في الصلاة أو الجلوس مع النساء في المسجد ، فهذا كله منكر ولا يجوز ، والصلاة مع الحيض ومع غيره من الحدث الأكبر والأصغر باطلة ، ولا شك أن هذا العمل شنيع ، وربما أفضى بصاحبته إلى الكفر بالله؛ لأنها كالمستهزئة ، تصلي وهي بها الحيض ، وهذا منكر عظيم فظيع ، فإن كان قصدها الاستهانة بدين الله ، والاستهزاء به ، والسخرية ، والإنكار لدين الله ، وعدم المبالاة ، فهذه ردة عن الإسلام والعياذ بالله .
    يتبع
    حبيبه الرحمن
    حبيبه الرحمن
    المدير العام


    عدد المساهمات : 294
    تاريخ التسجيل : 03/12/2010
    العمر : 49
    الموقع : مصر

    مسائل وفتاوى خاصة بالنساء Empty رد: مسائل وفتاوى خاصة بالنساء

    مُساهمة من طرف حبيبه الرحمن الإثنين 11 نوفمبر 2013, 8:42 pm

    السؤال العشرون

    هل الحائض يمكن أن تحضر الدرس في الجامع؟

    الإجابه:

    لا بأس أن تحضر الحائض والنفساء عند باب المسجد لسماع الدروس والمواعظ ، لكن لا يجوز جلوسها في المسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب


    السؤال الواحد والعشرون

    في أميركا مسجد يتكون من ثلاثة أدوار : الدور الأعلى مصلى للنساء ، والدور الذي تحته المصلى الأصلي ، والدور الذي تحته وهو عبارة عن ( قبو ) فيه المغاسل ومكان للمجلات والصحف الإسلامية وفصول دراسية نسائية ومكان لصلاة النساء أيضا ، فهل يجوز للنساء الحُيّض دخول هذا الدور السفلي؟ كما يوجد في هذا المسجد عمود يعترض للمصلين في صفوفهم فيقسم الصف إلى شطرين فهل يقطع الصف أم لا؟

    الإجابه:

    إذا كان المبنى المذكور قد أعد مسجدا ويسمع أهل الدورين الأعلى والأسفل صوت الإمام صحت صلاة الجميع ، ولم يجز للحيض الجلوس في المحل المعد للصلاة في الدور الأسفل؛ لأنه تابع للمسجد ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب

    أما مرورها بالمسجد لأخذ بعض الحاجات مع التحفظ من نزول شيء من الدم فلا حرج في ذلك؛ لقوله سبحانه : وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عائشة أن تناوله المصلى من المسجد ، فقالت : إنها حائض ، فقال صلى الله عليه وسلم : إن حيضتك ليست في يدك

    أما إن كان الدور الأسفل لم ينوه الواقف من المسجد ، وإنما نواه مخزنا ومحلا لما ذكر في السؤال من الحاجات ، فإنه لا يكون له حكم المسجد ، ويجوز للحائض والجنب الجلوس فيه ولا بأس بالصلاة فيه في المحل الطاهر الذي لا يتبع دورات المياه كسائر المحلات الطاهرة التي ليس فيها مانع شرعي يمنع من الصلاة فيها ، لكن من صلى فيه لا يتابع الإمام الذي فوقه إذا كان لا يراه ولا يرى بعض المأمومين؛ لأنه ليس تابعا للمسجد في الأرجح من قولي العلماء .

    أما العمود الذي يقطع الصف فلا يضر الصلاة ، لكن إذا أمكن أن يكون الصف قدامه أو خلفه حتى لا يقطع الصف فهو أولى وأكمل . والله ولي التوفيق .


    السؤال الثاني والعشرين

    سمعت أنه يستحب تأخير وقت صلاة العشاء للرجال فهل يجوز ذلك للنساء؟

    الإجابه:

    الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد :

    فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يستحب للرجال والنساء تأخير صلاة العشاء؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لما أخرها ذات ليلة إلى نحو ثلث الليل قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي

    فإذا تيسر تأخيرها بدون مشقة فهو أفضل ، فلو كان أهل القرية أو جماعة في السفر أخروها؛ لأنه أرفق بهم إلى ثلث الليل فلا بأس بذلك ، بل هو أفضل ، لكن لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل ، فالنهاية نصف الليل ، يعني : وقت العشاء يتحدد آخره بنصف الليل- أي : الاختياري- كما في حديث عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : وقت العشاء إلى نصف الليل

    أما إذا كان تأخيرها قد يشق على بعض الناس فإن المشروع تعجيلها؛ ولهذا قال جابر رضي الله عنه : كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل ، وإذا رآهم أبطئوا أخر وقال أبو برزة رضي الله عنه : كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء

    فالخلاصة : أن تأخيرها أفضل إذا تيسر ذلك بدون مشقة ، ولكن لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل .


    السؤال الثالث والعشرون

    ما حكم تحويل المرأة رداءها في صلاة الاستسقاء ، وهل هي مثل الرجل في الحكم أم أنه لا يجوز لها تحويل الرداء ، علما بأنها تتكشف عند تحويل الرداء ، وجهوني جزاكم الله خيرا؟

    الإجابه:

    إذا كانت المرأة تتكشف عند تحويلها للرداء في صلاة الاستسقاء والرجال ينظرون إليها فإنها لا تفعل ؛ لأن قلب الرداء سنة ، والتكشف أمام الرجال فتنة ومحرم ، وأما إذا كانت لا تتكشف فالظاهر أن حكمها حكم الرجل ؛ لأن هذا هو الأصل ، وهو تساوي الرجال والنساء في الأحكام ، إلا ما دل الدليل على الاختلاف بينهما فيه.


    السؤال الرابع والعشرون

    أنا سيدة في الأربعين من عمري لي أطفال سبعة : ثلاثة اختاوهم الله عز وجل إليه ، وأربعة أحياء . تتلخص مشكلتي في عدة أسئلة أولها : أنني متزوجة منذ عشرين سنة من رجل لا يعرف الصلاة ، ولا الصيام ، ويشرب المحرمات من خمر وما شابهها والعياذ بالله ، وكلما حاولت الخلاص منه يقول لي : بأنه سوف يتوب ، ولكنه بالكلام فقط ، وكل من أشكي له حالي يقول : اصبري من أجل أطفالك ، وقد صبرت كل هذه السنوات من أجلهم ، والآن كبروا وأصبحوا رجالا ، ويطلبون هم مني ذلك ، ويقولون : إن البيت بيتهم ولا دخل للوالد بذلك ، وأنا أسألكم الآن هل علي ذنب في جلوسي معه أم لا؟ وكذلك جلوس أطفالي عنده ، أفيدوني أفادكم الله .

    الإجابه:

    لا ريب أن ترك الصلاة كفر ، ولا ريب أن ترك الصيام من أكبر المعاصي ، ولا ريب أن شرب المسكر من أعظم المعاصي والكبائر ، فهذا الرجل قد جمع بين الكفر وأنواع من الفسق ، وأعظم ذلك : ترك الصلاة ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال عليه الصلاة والسلام : بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وهذان الحديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكلاهما يدل على كفر هذا الرجل كفرا أكبر .

    وقال بعض أهل العلم : إنه لا يكفر كفرا أكبر ، إلا إذا كان يجحد الوجوب ، فإنه يكفر بذلك بإجماع أهل العلم ، أما إذا كان لا يجحد وجوبها ولكن يتركها تكاسلا فإنه لا يكفر بذلك كفرا أكبر ، ولكنه يعتبر عاصيا معصية عظيمة ، وكافرا كفرا أصغر .

    وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يكفر بترك الصلاة كفرا أكبر ، ولو لم ينكر وجوبها ، وهذا هو الحق ، وهو الصواب : أنه يكفر بترك الصلاة كفرا أكبر ولو لم ينكر وجوبها . فالذي أنصحك به وأوصيك به أن تمتنعي منه ، وأن لا تمكنيه من نفسك ، حتى يتوب إلى الله ويرجع إلى الصلاة .

    والأولاد أولاده للشبهة التي هي شبهة النكاح ، ولا شك أن أولاده لاحقون به ، ولكنك تبقين في البيت عند أولادك؛ لأنهم كبار ، وتمتنعين من أن يقربك بجماع وغيره ، حتى يتوب إلى الله ، وحتى يدع عمله السيئ ، ولا سيما ترك الصلاة ، فإذا تاب إلى الله وصلى فلا مانع ، وعليه : أن يتوب إلى الله أيضا من ترك الصيام ، ومن شرب الخمر ، وعلى أولاده أن يعينوه على الخير ، وينصحوه ، ويستعينوا على هذا بأقاربهم الطيبين من أعمام وبني عم طيبين يعينونهم على نصيحة والدهم؛ لعل الله يهديه بأسبابهم ، فإن من أعظم بره أن ينصح ويوجه إلى الخير؛ لعل الله أن يهديه بذلك ، ولعله يسمع كلمتي هذه ، ولعلكم تسجلونها إذا سمعتموها وتقرأونها عليه ، فالله جل وعلا نسأله له الهداية .

    والحاصل : أن عليك أن تبتعدي عنه ، وأن لا يقربك حتى يتوب إلى الله من ترك الصلاة ، فإذا تاب من ترك الصلاة فهو زوجك ، وأما شرب الخمر وترك الصيام فهما معصيتان عظيمتان ، لكنهما لا يوجبان بطلان النكاح عند أهل العلم من أهل السنة والجماعة ، وعليك وعلى أولادك وعلى أقاربه وعلى الأخيار من جيرانه أن ينصحوه ، وعليه أن يتقي الله ، وأن يبادر إلى التوبة قبل أن يحل به الأجل ، والخمر شرها عظيم ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنه لعن الخمر وشاربها ، وساقيها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبائعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها ) ، والعياذ بالله ، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وهذا يدل على ضعف الإيمان ، أو عدم الإيمان ، نسأل الله العافية ، وقال عليه الصلاة والسلام :

    **** إن عهدا على الله أن من مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه الله من طينة

    الخبال قيل يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار أو قال : عرق أهل النار

    وأما ترك صيام رمضان فهو أمر عظيم؛ لأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من ترك الصيام عمدا فيجب عليه أن يتوب إلى الله ، وأن يصوم رمضان ، وأن يحافظ على الصلاة ، ومن تاب تاب الله عليه .

    نسأل الله لنا وله ولجميع المسلمين التوفيق إلى التوبة النصوح ، والهداية إلى سبل الخير ، والعافية من طاعة الشيطان ، ومن طاعة قرناء السوء .

    وينبغي أن يوصى باجتناب قرناء السوء وصحبة الأشرار ، فإن صحبة الأشرار تجره كثيرا إلى أسباب الفساد ، وإلى أسباب غضب الله ، فالواجب عليه أن يحذر صحبة الأشرار ، وأن يبتعد عن قرناء السوء ، وأن يتوب إلى الله من ترك الصلاة ومن ترك الصيام ، ومن شرب المسكر ، وأن يستقيم على طاعة الله ورسوله ، والله جل وعلا يقول : وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : التائب من الذنب كمن لا ذنب له نسأل الله لنا وله ولكم ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق ، والتوبة الصادقة .


    السؤال الخامس والعشرون


    سائلة تقول : إن لها ابنا لا يصلي ، وقد نصحته وهددته ولم يبال ، عمره ست عشرة سنة تقول : إنها تنصحه وهو يستهزئ بها ، وفي بعض الأحيان يصلي ويعود ويقول : إن الشيطان يوسوس فوق رأسه . وتستمر منه مثل هذه العبارات وتقول : إنني مستجيرة بالله ثم بكم تنقذوني مما أنا فيه وتقودوني إلى الصواب ، وما العمل لأرملة لا حول لها ولا قوة إلا بالله ، ثم تريد العون منكم؟ وجزاكم الله عنها خير الجزاء ؟

    الإجابه:

    هذا الولد الذي ليس يواظب على الصلاة ، الواجب نصيحته وتوجيهه إلى الخير ، ووعظه وتحذيره من غضب الله ، قال الله جل وعلا في حق أهل النار : مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

    فترك الصلاة من أعظم الأسباب في دخول النار؛ لأن تركها كفر أكبر ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال عليه الصلاة والسلام : بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة

    فالصلاة لها شأن عظيم ، وهي عمود الإسلام ، وهي الفارقة بين المسلم والكافر ، فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء أن يؤدي الصلاة في وقتها ، وهو مأمور بها قبل أن يبلغ الحلم ، حتى يعتادها ويتمرن عليها ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع

    وكذلك الفتيات ، وأما من بلغ فيجب عليه أن يصلي ، وإذا تأخر عن الصلاة وجب أن يستتاب ، فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله؛ لأن الصلاة أمرها عظيم ، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام .

    فعليك أيتها الأخت في الله أن تنصحي ولدك ، وأن تجتهدي في توجيهه للخير ، وتحذيره من مغبة عمله السيئ ، فإن أصر فتبرئي منه واطلبي منه الخروج عنكِ ، والبعد عنك حتى لا يضرك أمره ، وحتى لا تحل به العقوبة وهو عندكِ ، فيجب عليه أن ينصاع لأمرك ، وأن يتقي الله عز وجل ، وأن يطيع أمره سبحانه ، وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام في أداء الصلاة ، فإذا لم يفعل وأصر على عناده وكفره ، فإن الواجب عليك هجره ، وكراهية لقائه ، والتمعر في وجهه بالكراهة والغضب عليه ، ورفع أمره إلى ولي الأمر ، وعليكِ مع هذا أن تأمري من له شأن من أقاربك كأبيك أو أخيك الكبير أو أعمامه أو أخواله أن يوجهوه وينصحوه ، وأن يؤدبوه إذا استطاعوا؛ لعل الله أن يهديه بأسبابك ، مع الدعاء له بالصلاح والهداية في صلاتك وغيرها بأن يهديه الله ، ويلهمه الرشد ، ويعيذه من شر نفسه وشر الشيطان ومن جلساء السوء ، أصلحه الله ، وجزاكِ عنه خيرا .


    السؤال السادس والعشرون

    تتلخص مشكلتي في أن زوجي مدمن على شرب الخمر ، ولا يؤدي الصلاة ، ولا يصوم رمضان ، وهو عاطل عن العمل منذ سنة ، ولي منه ولدان لم يبلغا سن التمييز ، والآن أنا في بيت أهلي ، ويريد زوجي إرجاعي إلى بيته بشتى الطرق ، وأنا محتارة في الرجوع إليه من أجل أولادي أم أطلب الطلاق؛ لأنني سمعت أنه لا يجوز أن أعاشر رجلا تاركا للصلاة شاربا للخمر ، فماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا .

    الإجابه:

    الزوج الذي لا يصلي كافر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أخرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن بإسناد صحيح ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أخرجه مسلم في صحيحه ، عن جابر رضي الله عنه .

    وسواء كان جاحدا لوجوبها ، أم لم يجحد وجوبها ، لكنه إذا كان جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين ، أما إذا تركها تهاونا وتكاسلا عنها ولم يجحد وجوبها فهو كافر في أصح قولي العلماء؛ للحديثين المذكورين وما جاء في معناهما .

    ولا يجوز لكِ أيتها السائلة الرجوع إلى زوجك المذكور ، حتى يتوب إلى الله سبحانه ، ويحافظ على الصلاة ، هداه الله ومن عليه بالتوبة النصوح .


    السؤال السابع والعشرون


    كنت لا أصلي منذ صغري حتى بلغت السادسة عشرة من عمري ، وكان تركي للصلاة جهلا ولم أقض الصلاة الفائتة ، ولكني الآن أصلي النفل والسنن المؤكدة والغير مؤكدة ولا أدري هل عملي هذا صحيح أم لا؟ .

    الإجابه:

    الحمد لله الذي من عليك بالتوبة ، وأبشري بالخير ، والتوبة تمحو ما قبلها والحمد لله ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : التوبة تهدم ما كان قبلها ويقول صلى الله عليه وسلم : التائب من الذنب كمن لا ذنب له فالتوبة التي حصلت منك يمحو الله بها ما حصل من التقصير فيما مضى في ترك الصلاة ،

    أما الإكثار من صلاة النافلة ففيه خير كثير يجبر الله به نقص صلاة الفرض مع الأجور العظيمة ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وهذا حديث عظيم ، رواه البخاري في الصحيح .

    وهو يدل على أن التقرب بالنوافل من أسباب كمال محبة الله للعبد ، ويدل على أن معاداة أولياء الله من أسباب حرب الله للعبد وغضبه عليه؛ لقول الله عز وجل : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب يعني : أعلنته بالحرب .

    وأولياء الله : هم أهل الإيمان وأهل التقوى من الرجال والنساء ، وهم الذين يؤدون فرائض الله ، ويبتعدون عن محارم الله ، ويقفون عند حدود الله ، هذا هو المؤمن ، وهذا هو التقي ، وهذا هو الولي ، ليس الولي صاحب الخرافات من الصوفية وأشباههم من أصحاب البدع ، وإنما أولياء الله هم أهل الإيمان ، وهم أهل التقوى وإن كانوا زراعيين ، وإن كانوا عمالا ، وإن كانوا أطباء ، وإن كانوا مهندسين ، وإن كانوا فراشين في الدوائر ، كلهم أولياء الله إذا كانوا من أهل الإيمان والتقوى ، كما قال الله تعالى : أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

    بين سبحانه في هذه الآية : أن أولياءه : هم أهل التقوى والإيمان ، وهم أهل التوحيد ، وهم العابدون لله وحده ، الذين أدوا فرائضه من الصلاة وغيرها ، وتركوا المعاصي ، فهم أولياء الله وإن لم تحصل لهم كرامات ، فأكثر الصحابة لم يحصل لهم كرامات ، وهم أفضل عباد الله ، وهم أفضل الأولياء بعد الأنبياء ، فولي الله هو المؤمن والمؤمنة ، وقال تعالى : وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ

    ويدل الحديث المذكور على أن أحب شيء إلى الله التقرب إليه بالفرائض من الصلوات والزكوات والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ثم يستحب لك أيها المسلم أن تتقرب إليه بالنوافل كسنة الظهر ، وسنة المغرب ، وسنة العشاء ، وسنة الفجر ، وصلاتك قبل العصر ، وسنة الضحى ، والتهجد في الليل ، هذه نوافل يشرع للمؤمن أن يتقرب بها إلى الله ، ويستكثر منها ، ويحافظ عليها؛ حتى تكون محبة الله له أكمل ، وحتى يوفق في سمعه وبصره ويده ورجله؛ وحتى يوفقه الله فلا يسمع إلا مت أباح الله له ، ولا ينظر إلا إلى ما أباح الله له ، ولا يمشي إلا إلى ما أباح الله له ، ولا يبطش إلا بما أباح الله له؛ ولهذا قال الله سبحانه في هذا الحديث : حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها

    والمعنى : أنه يوفق في هذه الأمور ، وليس المعنى : أن الله هو سمعه ، وأن الله هو بصره ، وأن الله هو يده ورجله ، فإنه سبحانه فوق العرش ، وهو العالي على جميع خلقه ، ولكن مراده سبحانه : أنه يوفقه في سمعه ، وبصره ، ومشيه ، وبطشه؛ ولهذا جاء في الرواية الأخرى يقول سبحانه : فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي يعني : أن يوفقه في أعماله ، وأقواله ، وسمعه ، وبصره ، هذا معناه عند أهل السنة والجماعة ، ومع ذلك يجيب الله دعوته ، فإن سأله أعطاه ، وإن استعانه أعانه ، وإن استعاذه أعاذه .

    والله ولي التوفيق .

    السؤال الثامن والعشرون


    تقول تقدم لها شاب وهو ابن عمتها لكنه لا يصلي بما تنصحونها والحالة هذه شيخ عبد العزيز؟

    الإجابه:


    أنصحها ألا تتزوج هذا الشاب لأن من ترك الصلاة كفر ونسأل الله العافية في أصح قولي العلماء لقول النبي المصطفي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في الصحيح عن جابر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة .

    وروى الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن أبو داود و الترمذي والنسائي وابن ماجة بإسناد صحيح عن بريدة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وأحاديث أخرى تدل على كفر تارك الصلاة فنصيحتي لهذه الفتاه ألا تتزوج هذا وأن تلتمس رجلا يخاف الله ويقيم الصلاة ويؤدى فرائض الإسلام هذا هو الواجب عليها وعلى غيرها وسوف يعوضها الله خيرا منه فإن الله يقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويزقه من حيث لا يحتسب ويقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وفي الحديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه .

    فهي إن شاء الله على خير ويرجى لها أن توفق لمن هو أصلح منه ولمن هو خير لها في دنياها وفي أخراها. اللهم آمين


    السؤال التاسع والعشرون

    كثير من الناس إذا ولدت عندهم المرأة أخذت بعد وضعها أربعين يوما وهي لا تصلي ولا تصوم ولو كانت هذه المرأة طاهرة ، فما الحكم؟

    الإجابه:

    النفاس يمنع الصلاة والصوم والوطء مثل الحيض ، والنفاس : وهو الدم الذي يخرج بسبب الولادة ، فما دامت المرأة ترى الدم في الأربعين فلا تصلي ، ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها وطؤها ، حتى تطهر أو تكمل أربعين ، فإن استمر معها الدم حتى كملت الأربعين ، وجب أن تغتسل عند نهاية الأربعين؛ لأن النفاس لا يزيد عن أربعين يوما على الصحيح ، فتغتسل ، وتصلي ، وتصوم ، وتحل لزوجها ، وتتحفظ من الدم بالقطن ونحوه؛ حتى لا يصيب ثيابها وبدنها ، ويكون حكم هذا الدم حكم دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم ، ولا يمنع زوجها منها ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة .

    أما إن رأت الطهر قبل الأربعين : فإنها تغتسل ، وتصلي ، وتصوم ، وتحل لزوجها ما دامت طاهرة ، ولو لم يمض من الأربعين إلا أيام قليله ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين لم تصل ، ولم تصم ، ولم تحل لزوجها ، حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، وما فعلته في أيام الطهارة من صلاة أو صوم فإنه صحيح ، ولا تلزمها إعادة الصوم .

    السؤال الثلاثون

    عندما تطهر الحائض قبل شروق الشمس فهل تجب عليها صلاة المغرب والعشاء ؟ وكذلك عندما تطهر قبل غروب الشمس فهل تجب عليها صلاة الظهر والعصر؟

    الإجابه:

    إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء ، وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء .

    وقد روي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف ، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وهو قول جمهور أهل العلم .

    وهكذا لو طهرت الحائض والنفساء قبل طلوع الشمس وجب عليها أن تصلي صلاة الفجر . وبالله التوفيق .


    هام جدا للنساء...موضوع شامل..][مسائل وفتاوى مهمة في الحيض والنفاس والجنابة


    اجاب عليها فضيلة الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى وغفر له واسكنه فسيح الجنان

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024, 1:41 am