مسائل وفتاوى خاصة بالنساء
السؤال الأول:
هل الزيوت التي تضعها المرأة على رأسها تمنع من وصول الماء إلى الرأس بحيث يكون الوضوء والغسل باطلا
الإجابه:
لا مانع من هذا الحمد لله فالزيت يكون في الرأس وأشباهه لا يبطل كالحنة ونحوها.
السؤال الثاني :
نحن مجموعة من النساء نعاني من وجود رطوبة تخرج من الرحم ، وسؤالنا هل يلزمنا الوضوء لكل صلاة؟ علما بأن ذلك قد يشق علينا ، أفتونا مأجورين .
الإجابه:
إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت؛ كالمستحاضة ، وكصاحب السلس في البول ، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان - وليست مستمرة - فإن حكمها حكم البول متى وجدت انتقضت الطهارة ولو في الصلاة .
السؤال الثالث:
امرأة توضأت ثم وضعت الحناء فوق رأسها - حنت شعر رأسها - وقامت لصلاتها وهل تصح صلاتها أم لا؟ وإذا انتقض وضوءها فهل تمسح فوق الحناء أو تغسل شعرها ثم تتوضأ الوضوء الأصغر للصلاة؟
الإجابه:
وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة ، إذا كانت قد فرغت منها ، ولا حرج من أن تمسح على رأسها ، وإن كان عليه حناء أو نحوه من الضمادات التي تحتاجها المرأة ، فلا بأس بالمسح عليه في الطهارة الصغرى .
أما الطهارة الكبرى : فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات ، ولا يكفي المسح؛ لما ثبت في صحيح مسلم ، عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين وإن نقضته في الحيض وغسلته كان أفضل؛ لأحاديث أخرى وردت في ذلك .
السؤال الرابع:
امرأة تسأل عن كيفية الغسل من الحيض ومن الجنابة بواسطة وسائل الغسل الحديثة ، كالدش والصنبور وغيرها .
الإجابه:
المرأة تستنجي من حيضها ونفاسها ، ويستنجي الرجل الجنب والمرأة الجنب ، ويغسل كل منهما ما حول الفرج من آثار الدم أو غيره ، ثم يتوضأ كل منهما وضوءه للصلاة : الحائض ، والنفساء ، والجنب ، يتوضأ وضوء الصلاة ، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ، ثم على بدنه على الشق الأيمن ، ثم الأيسر ، ثم يكمل الغسل ، هذه هي السنة ، وهذا هو الأفضل . وإن صب الماء على بدنه مرة واحدة كفى وأجزأ ذلك في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس .
ويستحب للمرأة في غسل الحيض والنفاس أن تغتسل بماء وسدر ، هذا هو الأفضل .
السؤال الخامس:
إذا غُسِلت ثياب طاهرة وثياب فيها نجاسة ، فهل يؤثر ذلك على طهارة الثياب ، وهل الماء ينجس بذلك؟
الإجابه:
إذا غسلت الثياب المختلطة بماء كثير يزيل آثار النجاسة ، ولا يتغير بالنجاسة فإن الثياب كلها تطهر بذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي بإسناد صحيح .
والواجب على من يتولى ذلك أن يتحرى ويجتهد في استعمال الماء الكافي لتطهير وتنظيف الجميع .
وإذا علمت الثياب النجسة من الثياب الطاهرة فالأحوط : أن تغسل الثياب النجسة وحدها بما يكفيها من الماء ، ويزيل أثر النجاسة ، مع بقاء الماء على طهوريته لم يتغير بالنجاسة . والله ولي التوفيق .
السؤال السادس:
ما حكم مس الحائض للقرآن الكريم ؟
الإجابه:
اختلف العلماء رحمة الله عليهم في قراءة الحائض والنفساء للقرآن الكريم : فذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم ذلك وألحقوهما بالجنب ، وقالوا : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أن الجنب لا يقرأ القرآن ، لأن الجنابة حدث أكبر ، والحيض مثل ذلك ، والنفاس مثل ذلك فقالوا : لا تقرأ الحائض ولا النفساء حتى تطهرا ، واحتجوا أيضا بحديث رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب؛ لأن مدتهما تطول أياما كثيرة فلا يصح قياسهما على الجنب؛ لأن مدته قصيرة؛ لأن في إمكانه إذا فرغ من حاجته أن يغتسل ويقرأ ، أما الحائض والنفساء فليس في إمكانها ذلك ، وقالوا في الحديث السابق الذي احتج به المانعون إنه حديث ضعيف ، ضعفه أهل العلم لكونه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة ، وهذا القول هو الصواب .
فيجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب ، لأن مدتهما تطول فقياسهما على الجنب غير صحيح ، فعلى هذا لا بأس أن تقرأ الطالبة القرآن ، وهكذا المدرسة في الامتحان وغير الامتحان عن ظهر قلب لا من المصحف.
أما إن احتاجت إحداهن إلى القراءة من المصحف فلا حرج عليها بشرط أن يكون ذلك من وراء حائل كالقفازين ونحوهما .
السؤال السابع:
إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم في أيام النفاس أو الحيض فما الحكم؟
الإجابه:
إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت ، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات ، وصلاتها صحيحة ، وصومها صحيح .
السؤال الثامن:
ألاحظ أنه عند اغتسالي من العادة الشهرية وبعد جلوسي للمدة المعتادة لها - وهي خمسة أيام - أنها في بعض الأحيان تنزل مني كمية قليلة جدا ، وذلك بعد الاغتسال مباشرة ، ثم بعد ذلك لا ينزل شيء ، وأنا لا أدري هل آخذ بعادتي فقط خمسة أيام وما زاد لا يحسب ، وأصلي وأصوم وليس علي شيء في ذلك ، أم أنني أعتبر ذلك اليوم من أيام العادة فلا أصلي ولا أصوم فيه؟ علما أن ذلك لا يحدث معي دائما وإنما بعد كل حيضتين أو ثلاث تقريبا ، أرجو إفادتي .
الإجابه:
إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر شيئا ، بل حكمه حكم البول .
أما إن كان دما صريحا فإنه يعتبر من الحيض ، وعليك : أن تعيدي الغسل؛ لما ثبت عن أم عطية رضي الله عنها - وهي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - أنها قالت : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا ) .
السؤال التاسع:
بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والاستحاضة ، إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم ، فما الحكم في ذلك؟
الإجابه:
الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا ، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال : أحدها : أن تكون مبتدئة ، فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر ، فلا تصلي ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر ، إذا كانت المدة خمسة عشر يوما أو أقل عند جمهور أهل العلم .
فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة ، وعليها أن تعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره .
فإن كان لديها تمييز امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواد أو نتن رائحة ، ثم تغتسل وتصلي ، بشرط : أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوما ، وهذه هي الحالة الثانية من أحوال المستحاضة .
الحالة الثالثة : أن يكون لها عادة معلومة ، فإنها تجلس عادتها ، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر .
وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن
المستحاضة .
وقد ذكرها صاحب البلوغ : الحافظ ابن حجر ، وصاحب المنتقى : المجد ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعا .
السؤال العاشر:
تسأل وتقول : كم هي عدد الأيام شرعا وفي السنة المطهرة لتلك التي يأتيها العذر الشرعي؟
الإجابه:
الصواب لا حد لها لأقله ولا لأكثره، لكن الأغلب، الأغلب أن العدد ستا أو سبعا،هذا هو الأغلب، وقد تصل إلى خمسة عشر، والذي عليه جمهورأهل العلم أنها لا تزيد على خمسة عشر فإنها إذا زادت استحاضة تصلي معها وتصوم وتحل لزوجها، أما إذا كانت خمسة عشر فأقل فإنها تكون عادي والصبر عليها وإن نقصت تطهرت بعد ذلك، وعلى كل حال فالعادة قد تزيد وتنقص، قد تكون ستا وسبعا وقد تزيد يوما وتنقص يوما، المؤمنة تجلس مع ما ترى من الدم، ولو زادت العادة أو نقصت على الصحيح، تجلس ولا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها وهكذا تطهر وتغتسل، لكن متى استمرت معها على خمسة عشر هذه النهاية على الصحيح، وإذا زادت على خمسة عشر فإنها تعتبر استحاضة فتصلي وتصوم وتحل لزوجها، وترجع إلى عادتها المعروفة قبل هذه الزيادة وتستمر عليها سواء كانت ستا أو سبعا أو ثماني أو تسعا أو عشرا لأنها لما زادت على نصف الشهر اتضح أنها استحاضة وأنها ليست العادة المعروفة، والعادة الشرعية لا تزيد على نصف الدهر، أقصاها ونهايتها نصف الشهر.
السؤال الحادي عشر:
قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام ، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى ، وتقول : أنا أصلي هذه الأيام الخمسة ، ولكن أنا أسأل : هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله .
الإجابه:
إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض ، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنها في حكم البول ، وليس لها حكم الحيض ، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام ، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم الاستحاضة .
أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض ، وتحتسب من العادة ، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي . وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضا ، بل حكمها حكم الاستحاضة ، وعليك أن تستنجي منها كل وقت ، وتتوضئي وتصلي وتصومي ، ولا تحتسب حيضا ، وتحلين لزوجك؛ لقول أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا أخرجه البخاري في صحيحه ، وأبو داود ، وهذا لفظه . وأم عطية من الصحابيات الفاضلات اللاتي روين عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة رضي الله عنها .
السؤال الثاني عشر:
امرأة حامل في الشهر التاسع تعاني من سيلان البول في كل لحظة توقفت عن الصلاة في الشهر الأخير ، هل هذا ترك للصلاة؟ وماذا عليها؟
الإجابه:
ليس للمرأة المذكورة وأمثالها التوقف عن الصلاة ، بل يجب عليها أن تصلي على حسب حالها ، وأن تتوضأ لوقت كل صلاة ، كالمستحاضة ، وتتحفظ بما تستطيع من قطن وغيره وتصلي الصلاة لوقتها ، ويشرع لها أن تصلي النوافل في الوقت ، ولها أن تجمع بين الصلتتين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، كالمستحاضة؛ لقول الله عز وجل : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
وعليها قضاء ما تركت من الصلوات ، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ، وذلك بالندم على ما فعلت ، والعزم على أن لا تعود إلى ذلك؛ لقول الله سبحانه وتعالى : وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
السؤال الثالث عشر:
هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوما إذا طهرت؟
الإجابه:
نعم ، يجوز لها أن تصوم ، وتصلي ، وتحج وتعتمر ، ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوما اغتسلت ، وصلت وصامت ، وحلت لزوجها .
وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه ، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ، ولا دليل عليه .
والصواب : أنه لا حرج في ذلك ، إذا طهرت قبل الأربعين يوما ، فإن طهرها صحيح ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين ، فالصحيح : أنها تعتبره نفاسا في مدة الأربعين ، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح ، لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة .
السؤال الرابع عشر:
هناك بعض النساء الحوامل يتعرضن لسقوط الجنين ، ومن الأجنة من يكون قد اكتمل خلقه ، ومنهم من لم يكتمل بعد ، فأرجو من سماحتكم توضيح كيفية الصلاة في كلتا الحالتين؟
الإجابه:
إذا أسقطت المرأة ما يتبين فيه خلق الإنسان؛ من رأس ، أو يد ، أو رجل ، أو غير ذلك فهي نفساء ، لها أحكام النفاس ، فلا تصلي ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما .
ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان ، وحل لزوجها جماعها .
ولا حد لأقل النفاس ، فلو طهرت وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل ، وجرى عليها أحكام الطاهرات كما تقدم ، وما تراه بعد الأربعين من الدم فهو دم فساد تصوم معه وتصلي ، ويحل لزوجها جماعها ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش - وهي مستحاضة- : و توضئي لكل صلاة
ومتى صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت الحيض - أعني : الدورة الشهرية - صار لها حكم الحيض ، وحرمت عليها الصلاة والصوم حتى تطهر ، وحرم على زوجها جماعها .
أما إن كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان ، بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه ، أو كان دما فإنها بذلك يكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفساء ولا حكم الحائض ، وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان ، ويحل لزوجها جماعها ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه ، كالمستحاضة حتى تطهر ، ويجوز لها الجمع بين الصلتتين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، ويشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين ، ولصلاة الفجر؛ لحديث حمنة بنت جحش الثابت في ذلك؛ لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم .
أما إذا كان سقوط الجنين في الشهر الخامس وما بعده ، فإنه يغسل ويكفن ويصلي عليه ، ويسمى ، ويعق عنه؛ لأنه بذلك صار إنسانا له حكم الأطفال .
اجاب عليها فضيلة الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى وغفر له واسكنه فسيح الجنان
السؤال الأول:
هل الزيوت التي تضعها المرأة على رأسها تمنع من وصول الماء إلى الرأس بحيث يكون الوضوء والغسل باطلا
الإجابه:
لا مانع من هذا الحمد لله فالزيت يكون في الرأس وأشباهه لا يبطل كالحنة ونحوها.
السؤال الثاني :
نحن مجموعة من النساء نعاني من وجود رطوبة تخرج من الرحم ، وسؤالنا هل يلزمنا الوضوء لكل صلاة؟ علما بأن ذلك قد يشق علينا ، أفتونا مأجورين .
الإجابه:
إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت؛ كالمستحاضة ، وكصاحب السلس في البول ، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان - وليست مستمرة - فإن حكمها حكم البول متى وجدت انتقضت الطهارة ولو في الصلاة .
السؤال الثالث:
امرأة توضأت ثم وضعت الحناء فوق رأسها - حنت شعر رأسها - وقامت لصلاتها وهل تصح صلاتها أم لا؟ وإذا انتقض وضوءها فهل تمسح فوق الحناء أو تغسل شعرها ثم تتوضأ الوضوء الأصغر للصلاة؟
الإجابه:
وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة ، إذا كانت قد فرغت منها ، ولا حرج من أن تمسح على رأسها ، وإن كان عليه حناء أو نحوه من الضمادات التي تحتاجها المرأة ، فلا بأس بالمسح عليه في الطهارة الصغرى .
أما الطهارة الكبرى : فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات ، ولا يكفي المسح؛ لما ثبت في صحيح مسلم ، عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين وإن نقضته في الحيض وغسلته كان أفضل؛ لأحاديث أخرى وردت في ذلك .
السؤال الرابع:
امرأة تسأل عن كيفية الغسل من الحيض ومن الجنابة بواسطة وسائل الغسل الحديثة ، كالدش والصنبور وغيرها .
الإجابه:
المرأة تستنجي من حيضها ونفاسها ، ويستنجي الرجل الجنب والمرأة الجنب ، ويغسل كل منهما ما حول الفرج من آثار الدم أو غيره ، ثم يتوضأ كل منهما وضوءه للصلاة : الحائض ، والنفساء ، والجنب ، يتوضأ وضوء الصلاة ، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ، ثم على بدنه على الشق الأيمن ، ثم الأيسر ، ثم يكمل الغسل ، هذه هي السنة ، وهذا هو الأفضل . وإن صب الماء على بدنه مرة واحدة كفى وأجزأ ذلك في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس .
ويستحب للمرأة في غسل الحيض والنفاس أن تغتسل بماء وسدر ، هذا هو الأفضل .
السؤال الخامس:
إذا غُسِلت ثياب طاهرة وثياب فيها نجاسة ، فهل يؤثر ذلك على طهارة الثياب ، وهل الماء ينجس بذلك؟
الإجابه:
إذا غسلت الثياب المختلطة بماء كثير يزيل آثار النجاسة ، ولا يتغير بالنجاسة فإن الثياب كلها تطهر بذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي بإسناد صحيح .
والواجب على من يتولى ذلك أن يتحرى ويجتهد في استعمال الماء الكافي لتطهير وتنظيف الجميع .
وإذا علمت الثياب النجسة من الثياب الطاهرة فالأحوط : أن تغسل الثياب النجسة وحدها بما يكفيها من الماء ، ويزيل أثر النجاسة ، مع بقاء الماء على طهوريته لم يتغير بالنجاسة . والله ولي التوفيق .
السؤال السادس:
ما حكم مس الحائض للقرآن الكريم ؟
الإجابه:
اختلف العلماء رحمة الله عليهم في قراءة الحائض والنفساء للقرآن الكريم : فذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم ذلك وألحقوهما بالجنب ، وقالوا : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أن الجنب لا يقرأ القرآن ، لأن الجنابة حدث أكبر ، والحيض مثل ذلك ، والنفاس مثل ذلك فقالوا : لا تقرأ الحائض ولا النفساء حتى تطهرا ، واحتجوا أيضا بحديث رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب؛ لأن مدتهما تطول أياما كثيرة فلا يصح قياسهما على الجنب؛ لأن مدته قصيرة؛ لأن في إمكانه إذا فرغ من حاجته أن يغتسل ويقرأ ، أما الحائض والنفساء فليس في إمكانها ذلك ، وقالوا في الحديث السابق الذي احتج به المانعون إنه حديث ضعيف ، ضعفه أهل العلم لكونه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة ، وهذا القول هو الصواب .
فيجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب ، لأن مدتهما تطول فقياسهما على الجنب غير صحيح ، فعلى هذا لا بأس أن تقرأ الطالبة القرآن ، وهكذا المدرسة في الامتحان وغير الامتحان عن ظهر قلب لا من المصحف.
أما إن احتاجت إحداهن إلى القراءة من المصحف فلا حرج عليها بشرط أن يكون ذلك من وراء حائل كالقفازين ونحوهما .
السؤال السابع:
إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم في أيام النفاس أو الحيض فما الحكم؟
الإجابه:
إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت ، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات ، وصلاتها صحيحة ، وصومها صحيح .
السؤال الثامن:
ألاحظ أنه عند اغتسالي من العادة الشهرية وبعد جلوسي للمدة المعتادة لها - وهي خمسة أيام - أنها في بعض الأحيان تنزل مني كمية قليلة جدا ، وذلك بعد الاغتسال مباشرة ، ثم بعد ذلك لا ينزل شيء ، وأنا لا أدري هل آخذ بعادتي فقط خمسة أيام وما زاد لا يحسب ، وأصلي وأصوم وليس علي شيء في ذلك ، أم أنني أعتبر ذلك اليوم من أيام العادة فلا أصلي ولا أصوم فيه؟ علما أن ذلك لا يحدث معي دائما وإنما بعد كل حيضتين أو ثلاث تقريبا ، أرجو إفادتي .
الإجابه:
إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر شيئا ، بل حكمه حكم البول .
أما إن كان دما صريحا فإنه يعتبر من الحيض ، وعليك : أن تعيدي الغسل؛ لما ثبت عن أم عطية رضي الله عنها - وهي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - أنها قالت : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا ) .
السؤال التاسع:
بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والاستحاضة ، إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم ، فما الحكم في ذلك؟
الإجابه:
الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا ، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال : أحدها : أن تكون مبتدئة ، فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر ، فلا تصلي ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر ، إذا كانت المدة خمسة عشر يوما أو أقل عند جمهور أهل العلم .
فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة ، وعليها أن تعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره .
فإن كان لديها تمييز امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواد أو نتن رائحة ، ثم تغتسل وتصلي ، بشرط : أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوما ، وهذه هي الحالة الثانية من أحوال المستحاضة .
الحالة الثالثة : أن يكون لها عادة معلومة ، فإنها تجلس عادتها ، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر .
وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن
المستحاضة .
وقد ذكرها صاحب البلوغ : الحافظ ابن حجر ، وصاحب المنتقى : المجد ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعا .
السؤال العاشر:
تسأل وتقول : كم هي عدد الأيام شرعا وفي السنة المطهرة لتلك التي يأتيها العذر الشرعي؟
الإجابه:
الصواب لا حد لها لأقله ولا لأكثره، لكن الأغلب، الأغلب أن العدد ستا أو سبعا،هذا هو الأغلب، وقد تصل إلى خمسة عشر، والذي عليه جمهورأهل العلم أنها لا تزيد على خمسة عشر فإنها إذا زادت استحاضة تصلي معها وتصوم وتحل لزوجها، أما إذا كانت خمسة عشر فأقل فإنها تكون عادي والصبر عليها وإن نقصت تطهرت بعد ذلك، وعلى كل حال فالعادة قد تزيد وتنقص، قد تكون ستا وسبعا وقد تزيد يوما وتنقص يوما، المؤمنة تجلس مع ما ترى من الدم، ولو زادت العادة أو نقصت على الصحيح، تجلس ولا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها وهكذا تطهر وتغتسل، لكن متى استمرت معها على خمسة عشر هذه النهاية على الصحيح، وإذا زادت على خمسة عشر فإنها تعتبر استحاضة فتصلي وتصوم وتحل لزوجها، وترجع إلى عادتها المعروفة قبل هذه الزيادة وتستمر عليها سواء كانت ستا أو سبعا أو ثماني أو تسعا أو عشرا لأنها لما زادت على نصف الشهر اتضح أنها استحاضة وأنها ليست العادة المعروفة، والعادة الشرعية لا تزيد على نصف الدهر، أقصاها ونهايتها نصف الشهر.
السؤال الحادي عشر:
قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام ، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى ، وتقول : أنا أصلي هذه الأيام الخمسة ، ولكن أنا أسأل : هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله .
الإجابه:
إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض ، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنها في حكم البول ، وليس لها حكم الحيض ، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام ، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم الاستحاضة .
أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض ، وتحتسب من العادة ، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي . وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضا ، بل حكمها حكم الاستحاضة ، وعليك أن تستنجي منها كل وقت ، وتتوضئي وتصلي وتصومي ، ولا تحتسب حيضا ، وتحلين لزوجك؛ لقول أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا أخرجه البخاري في صحيحه ، وأبو داود ، وهذا لفظه . وأم عطية من الصحابيات الفاضلات اللاتي روين عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة رضي الله عنها .
السؤال الثاني عشر:
امرأة حامل في الشهر التاسع تعاني من سيلان البول في كل لحظة توقفت عن الصلاة في الشهر الأخير ، هل هذا ترك للصلاة؟ وماذا عليها؟
الإجابه:
ليس للمرأة المذكورة وأمثالها التوقف عن الصلاة ، بل يجب عليها أن تصلي على حسب حالها ، وأن تتوضأ لوقت كل صلاة ، كالمستحاضة ، وتتحفظ بما تستطيع من قطن وغيره وتصلي الصلاة لوقتها ، ويشرع لها أن تصلي النوافل في الوقت ، ولها أن تجمع بين الصلتتين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، كالمستحاضة؛ لقول الله عز وجل : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
وعليها قضاء ما تركت من الصلوات ، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ، وذلك بالندم على ما فعلت ، والعزم على أن لا تعود إلى ذلك؛ لقول الله سبحانه وتعالى : وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
السؤال الثالث عشر:
هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوما إذا طهرت؟
الإجابه:
نعم ، يجوز لها أن تصوم ، وتصلي ، وتحج وتعتمر ، ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوما اغتسلت ، وصلت وصامت ، وحلت لزوجها .
وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه ، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ، ولا دليل عليه .
والصواب : أنه لا حرج في ذلك ، إذا طهرت قبل الأربعين يوما ، فإن طهرها صحيح ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين ، فالصحيح : أنها تعتبره نفاسا في مدة الأربعين ، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح ، لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة .
السؤال الرابع عشر:
هناك بعض النساء الحوامل يتعرضن لسقوط الجنين ، ومن الأجنة من يكون قد اكتمل خلقه ، ومنهم من لم يكتمل بعد ، فأرجو من سماحتكم توضيح كيفية الصلاة في كلتا الحالتين؟
الإجابه:
إذا أسقطت المرأة ما يتبين فيه خلق الإنسان؛ من رأس ، أو يد ، أو رجل ، أو غير ذلك فهي نفساء ، لها أحكام النفاس ، فلا تصلي ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما .
ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان ، وحل لزوجها جماعها .
ولا حد لأقل النفاس ، فلو طهرت وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل ، وجرى عليها أحكام الطاهرات كما تقدم ، وما تراه بعد الأربعين من الدم فهو دم فساد تصوم معه وتصلي ، ويحل لزوجها جماعها ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش - وهي مستحاضة- : و توضئي لكل صلاة
ومتى صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت الحيض - أعني : الدورة الشهرية - صار لها حكم الحيض ، وحرمت عليها الصلاة والصوم حتى تطهر ، وحرم على زوجها جماعها .
أما إن كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان ، بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه ، أو كان دما فإنها بذلك يكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفساء ولا حكم الحائض ، وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان ، ويحل لزوجها جماعها ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه ، كالمستحاضة حتى تطهر ، ويجوز لها الجمع بين الصلتتين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، ويشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين ، ولصلاة الفجر؛ لحديث حمنة بنت جحش الثابت في ذلك؛ لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم .
أما إذا كان سقوط الجنين في الشهر الخامس وما بعده ، فإنه يغسل ويكفن ويصلي عليه ، ويسمى ، ويعق عنه؛ لأنه بذلك صار إنسانا له حكم الأطفال .
اجاب عليها فضيلة الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى وغفر له واسكنه فسيح الجنان