132 ) في قوله تعالى : ( لا يحل لك النساء من بعد ) .
( 1 ) حدثنا أبو بكر عن جرير عن منصور عن أبي رزين في قوله : ( لا يحل لك النساء من بعد ) قال : من لا تحل لك من المشركات إلا ما سبيت أو ما ملكت يمينك .
( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال : من مسلمة ولا نصرانية ولا كافرة .
( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : ( لا يحل لك النساء من بعد ) قال : نساء الأمم من أهل الكتاب .
( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن خزيمة قال سمعت مجاهدا يقول : ( لا يحل لك النساء من بعد ) قال : من بعد هذا السبب .
( 5 ) حدثنا ابن إدريس عن داود بن أبي هند عن محمد بن أبي موسى عن زياد قال قلت لأبي : ولو هلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أحل له أن يتزوج النبي ؟ قال : ومن يمنعه ؟ أحل الله له ضربا من النساء فكان يتزوج منهن من شاء ، ثم تلا هذه الآية : ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي ) حتى ختم الآية .
( 6 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن « عائشة قالت : ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء » - ص 375 -
( 7 ) حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء : ( ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ) قال : لا تبدل بهن يهوديات ولا نصرانيات .
( 8 ) حدثنا يحيى بن عبد الملك بن عبد الله عن أبيه عن الحكم قال : من أهل الكتاب أو أعرابية .
( 9 ) حدثنا عبد الله عن إسرائيل عن السري « عن عبد الله بن شداد في قوله : ( ولا أن تبدل بهن من أزواج ) قال : ذلك لو طلقهن لم يحل له أن يستبدل ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكح ما شاء بعدما نزلت ، ونزلت وتحته تسع نسوة وتزوج أم حبيبة وجويرية » .
( 10 ) حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن : ( ولا أن تبدل بهن من أزواج ) قال : قصره الله على نسائه التسع اللاتي مات عنهن ، قال : قال علي : فأخبرت بذلك علي بن حسين فقال : كان له أن يتزوج
المسألة السابعة عشرة : قوله : ( مؤمنة )
وهذا تقييد من طريق التخصيص بالتعليل والتشريف ، لا من طريق دليل الخطاب ، حسبما تقدم بيانه في أصول الفقه ، وفي هذا الكتاب في أمثال هذا الكلام أن الكافرة لا تحل له .
قال إمام الحرمين : وقد اختلف في تحريم الحرة الكافرة عليه .
قال ابن العربي : والصحيح عندي تحريمها عليه ، وبهذا يتميز علينا فإنه ما كان من جانب الفضائل والكرامة فحظه فيه أكثر ، وما كان من جانب النقائص فجانبه عنها أظهر ، فجوز لنا نكاح الحرائر من الكتابيات ، وقصر هو لجلالته على المؤمنات ، وإذا كان لا يحل له من لم يهاجر لنقصان فضل الهجرة فأحرى ألا تحل له الكتابية الحرة لنقصان الكفر
المسألة الثانية ( لا يحل لك النساء من بعد )
اعلموا وفقكم الله أن كلمة " بعد " ظرف بني على الضم هاهنا ، لما اقترن به من الحذف ، فصار بهذه الدلالة كأنه بعض كلمة ، فربط على حرف واحد ليتبين ذلك .
- ص 608 - واختلف العلماء في تعيين المحذوف على ثلاثة أقوال :
الأول : لا يحل لك النساء من بعد من عندك ، منهن اللواتي اخترنك على الدنيا فقصر عليهن من أجل اختيارهن له ؛ قاله ابن عباس .
الثاني : من بعد ما أحللنا لك ، وهي الآية المتقدمة ؛ قاله أبي بن كعب .
الثالث : لا يحل لك نكاح غير المسلمات ؛ قاله سعيد بن جبير ، وعكرمة ، ومجاهد .
المسألة الثالثة : في التنقيح : أما قول مجاهد وغيره بأن المعنى لا يحل لك نكاح غير المسلمات فداخل تحت قول أبي بن كعب ؛ لأن الآية لا تحتمل إلا قولين : أحدهما قول ابن عباس ، والثاني قول أبي بن كعب .
فإذا قلنا بقول أبي ، وحكمنا أن المراد بالآية لا يحل لك النساء من بعد ما أحللنا لك من أزواجك اللاتي آتيت أجورهن قرابتك المؤمنات المهاجرات ، والواهبة نفسها بقي على التحريم من عداهن .
والآية محتملة لقول ابن عباس وأبي ، ويقوى في النفس قول ابن عباس والله أعلم كيف وقع الأمر .
وقد اختلف العلماء في ذلك ؛ فقالت عائشة ، وأم سلمة : لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء ، وبه قال ابن عباس ، والشافعي وجماعة ، وكأن الله لما أحل له النساء حتى الموت قصر عليهن كما قصرن عليه قاله ابن عباس في روايته ، وأبو حنيفة ، وجماعة وجعلوا حديث عائشة سنة ناسخة ، وهو حديث واه ، ومتعلق ضعيف ، وقد بيناه في القسم الثاني من الناسخ والمنسوخ ؛ فتم تمام القول وبيانه .
المسألة السادسة : قوله تعالى : ( إلا ما ملكت يمينك )
المعنى فإنه حلال لك على الإطلاق المعلوم في الشرع من غير تقييد .
وقد اختلف العلماء في إحلال الكافرة للنبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من قال : يحل له نكاح الأمة الكافرة ووطؤها بملك اليمين لقوله تعالى ( إلا ما ملكت يمينك ) وهذا عموم .
ومنهم من قال : لا يحل له نكاحها ؛ لأن نكاح الأمة مقيد بشرط خوف العنت ؛ وهذا الشرط معدوم في حقه ؛ لأنه معصوم ؛ فأما وطؤها بملك اليمين فيتردد فيه .
والذي عندي أنه لا يحل له نكاح الكافرة ، ولا وطؤها بملك اليمين ، تنزيها لقدره - ص 610 - عن مباشرة الكافرة ، وقد قال الله تعالى : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ، فكيف به صلى الله عليه وسلم ، وقال : ( اللاتي هاجرن معك ) ، فشرط في الإحلال له الهجرة بعد الإيمان ، فكيف يقال إن الكافرة تحل له ،
( 1 ) حدثنا أبو بكر عن جرير عن منصور عن أبي رزين في قوله : ( لا يحل لك النساء من بعد ) قال : من لا تحل لك من المشركات إلا ما سبيت أو ما ملكت يمينك .
( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال : من مسلمة ولا نصرانية ولا كافرة .
( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : ( لا يحل لك النساء من بعد ) قال : نساء الأمم من أهل الكتاب .
( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن خزيمة قال سمعت مجاهدا يقول : ( لا يحل لك النساء من بعد ) قال : من بعد هذا السبب .
( 5 ) حدثنا ابن إدريس عن داود بن أبي هند عن محمد بن أبي موسى عن زياد قال قلت لأبي : ولو هلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أحل له أن يتزوج النبي ؟ قال : ومن يمنعه ؟ أحل الله له ضربا من النساء فكان يتزوج منهن من شاء ، ثم تلا هذه الآية : ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي ) حتى ختم الآية .
( 6 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن « عائشة قالت : ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء » - ص 375 -
( 7 ) حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء : ( ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ) قال : لا تبدل بهن يهوديات ولا نصرانيات .
( 8 ) حدثنا يحيى بن عبد الملك بن عبد الله عن أبيه عن الحكم قال : من أهل الكتاب أو أعرابية .
( 9 ) حدثنا عبد الله عن إسرائيل عن السري « عن عبد الله بن شداد في قوله : ( ولا أن تبدل بهن من أزواج ) قال : ذلك لو طلقهن لم يحل له أن يستبدل ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكح ما شاء بعدما نزلت ، ونزلت وتحته تسع نسوة وتزوج أم حبيبة وجويرية » .
( 10 ) حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن : ( ولا أن تبدل بهن من أزواج ) قال : قصره الله على نسائه التسع اللاتي مات عنهن ، قال : قال علي : فأخبرت بذلك علي بن حسين فقال : كان له أن يتزوج
المسألة السابعة عشرة : قوله : ( مؤمنة )
وهذا تقييد من طريق التخصيص بالتعليل والتشريف ، لا من طريق دليل الخطاب ، حسبما تقدم بيانه في أصول الفقه ، وفي هذا الكتاب في أمثال هذا الكلام أن الكافرة لا تحل له .
قال إمام الحرمين : وقد اختلف في تحريم الحرة الكافرة عليه .
قال ابن العربي : والصحيح عندي تحريمها عليه ، وبهذا يتميز علينا فإنه ما كان من جانب الفضائل والكرامة فحظه فيه أكثر ، وما كان من جانب النقائص فجانبه عنها أظهر ، فجوز لنا نكاح الحرائر من الكتابيات ، وقصر هو لجلالته على المؤمنات ، وإذا كان لا يحل له من لم يهاجر لنقصان فضل الهجرة فأحرى ألا تحل له الكتابية الحرة لنقصان الكفر
المسألة الثانية ( لا يحل لك النساء من بعد )
اعلموا وفقكم الله أن كلمة " بعد " ظرف بني على الضم هاهنا ، لما اقترن به من الحذف ، فصار بهذه الدلالة كأنه بعض كلمة ، فربط على حرف واحد ليتبين ذلك .
- ص 608 - واختلف العلماء في تعيين المحذوف على ثلاثة أقوال :
الأول : لا يحل لك النساء من بعد من عندك ، منهن اللواتي اخترنك على الدنيا فقصر عليهن من أجل اختيارهن له ؛ قاله ابن عباس .
الثاني : من بعد ما أحللنا لك ، وهي الآية المتقدمة ؛ قاله أبي بن كعب .
الثالث : لا يحل لك نكاح غير المسلمات ؛ قاله سعيد بن جبير ، وعكرمة ، ومجاهد .
المسألة الثالثة : في التنقيح : أما قول مجاهد وغيره بأن المعنى لا يحل لك نكاح غير المسلمات فداخل تحت قول أبي بن كعب ؛ لأن الآية لا تحتمل إلا قولين : أحدهما قول ابن عباس ، والثاني قول أبي بن كعب .
فإذا قلنا بقول أبي ، وحكمنا أن المراد بالآية لا يحل لك النساء من بعد ما أحللنا لك من أزواجك اللاتي آتيت أجورهن قرابتك المؤمنات المهاجرات ، والواهبة نفسها بقي على التحريم من عداهن .
والآية محتملة لقول ابن عباس وأبي ، ويقوى في النفس قول ابن عباس والله أعلم كيف وقع الأمر .
وقد اختلف العلماء في ذلك ؛ فقالت عائشة ، وأم سلمة : لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء ، وبه قال ابن عباس ، والشافعي وجماعة ، وكأن الله لما أحل له النساء حتى الموت قصر عليهن كما قصرن عليه قاله ابن عباس في روايته ، وأبو حنيفة ، وجماعة وجعلوا حديث عائشة سنة ناسخة ، وهو حديث واه ، ومتعلق ضعيف ، وقد بيناه في القسم الثاني من الناسخ والمنسوخ ؛ فتم تمام القول وبيانه .
المسألة السادسة : قوله تعالى : ( إلا ما ملكت يمينك )
المعنى فإنه حلال لك على الإطلاق المعلوم في الشرع من غير تقييد .
وقد اختلف العلماء في إحلال الكافرة للنبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من قال : يحل له نكاح الأمة الكافرة ووطؤها بملك اليمين لقوله تعالى ( إلا ما ملكت يمينك ) وهذا عموم .
ومنهم من قال : لا يحل له نكاحها ؛ لأن نكاح الأمة مقيد بشرط خوف العنت ؛ وهذا الشرط معدوم في حقه ؛ لأنه معصوم ؛ فأما وطؤها بملك اليمين فيتردد فيه .
والذي عندي أنه لا يحل له نكاح الكافرة ، ولا وطؤها بملك اليمين ، تنزيها لقدره - ص 610 - عن مباشرة الكافرة ، وقد قال الله تعالى : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ، فكيف به صلى الله عليه وسلم ، وقال : ( اللاتي هاجرن معك ) ، فشرط في الإحلال له الهجرة بعد الإيمان ، فكيف يقال إن الكافرة تحل له ،