احباء فى الله

مرحبا بك عزيزى الزائر يسعدنا وجودك معنا بين اخوانك واخواتك فى منتدى احباء فى الله

كما يسعدنا انضمامك لاسرتنا الغالية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

احباء فى الله

مرحبا بك عزيزى الزائر يسعدنا وجودك معنا بين اخوانك واخواتك فى منتدى احباء فى الله

كما يسعدنا انضمامك لاسرتنا الغالية

احباء فى الله

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
احباء فى الله

    تحريم نكاح النبى من الكتابية تحريم الحرة الكافرة

    حبيبه الرحمن
    حبيبه الرحمن
    المدير العام


    عدد المساهمات : 294
    تاريخ التسجيل : 03/12/2010
    العمر : 48
    الموقع : مصر

    تحريم نكاح النبى من الكتابية تحريم الحرة الكافرة Empty تحريم نكاح النبى من الكتابية تحريم الحرة الكافرة

    مُساهمة من طرف حبيبه الرحمن الجمعة 15 نوفمبر 2013, 8:20 pm

    132 ) في قوله تعالى : (   لا يحل لك النساء من بعد  ) . 
    ( 1 ) حدثنا أبو بكر عن جرير عن منصور عن أبي رزين في قوله : (   لا يحل لك النساء من بعد  ) قال : من لا تحل لك من المشركات إلا ما سبيت أو ما ملكت يمينك . 
    ( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال : من مسلمة ولا نصرانية ولا كافرة . 
    ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : (   لا يحل لك النساء من بعد  ) قال : نساء الأمم من أهل الكتاب . 
    ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن خزيمة قال سمعت مجاهدا يقول : (   لا يحل لك النساء من بعد  ) قال : من بعد هذا السبب . 
    ( 5 ) حدثنا ابن إدريس عن داود بن أبي هند عن محمد بن أبي موسى عن زياد قال قلت لأبي : ولو هلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أحل له أن يتزوج النبي ؟ قال : ومن يمنعه ؟ أحل الله له ضربا من النساء فكان يتزوج منهن من شاء ، ثم تلا هذه الآية : (  يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي  ) حتى ختم الآية . 
    ( 6 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن «   عائشة قالت : ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء  »  - ص 375 -
    ( 7 ) حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء : (   ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن  ) قال : لا تبدل بهن يهوديات ولا نصرانيات . 
    ( 8 ) حدثنا يحيى بن عبد الملك بن عبد الله عن أبيه عن الحكم قال : من أهل الكتاب أو أعرابية . 
    ( 9 ) حدثنا عبد الله عن إسرائيل عن السري «   عن عبد الله بن شداد في قوله : (   ولا أن تبدل بهن من أزواج  ) قال : ذلك لو طلقهن لم يحل له أن يستبدل ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكح ما شاء بعدما نزلت ، ونزلت وتحته تسع نسوة وتزوج أم حبيبة وجويرية  » . 
    ( 10 ) حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن : (   ولا أن تبدل بهن من أزواج  ) قال : قصره الله على نسائه التسع اللاتي مات عنهن ، قال : قال علي : فأخبرت بذلك علي بن حسين فقال : كان له أن يتزوج
     المسألة السابعة عشرة : قوله : (   مؤمنة  ) 
    وهذا تقييد من طريق التخصيص بالتعليل والتشريف ، لا من طريق دليل الخطاب ، حسبما تقدم بيانه في أصول الفقه ، وفي هذا الكتاب في أمثال هذا الكلام أن الكافرة لا تحل له . 
    قال إمام الحرمين : وقد اختلف في تحريم الحرة الكافرة عليه . 
    قال ابن العربي : والصحيح عندي تحريمها عليه ، وبهذا يتميز علينا فإنه ما كان من جانب الفضائل والكرامة فحظه فيه أكثر ، وما كان من جانب النقائص فجانبه عنها أظهر ، فجوز لنا نكاح الحرائر من الكتابيات ، وقصر هو لجلالته على المؤمنات ، وإذا كان لا يحل له من لم يهاجر لنقصان فضل الهجرة فأحرى ألا تحل له الكتابية الحرة لنقصان الكفر

     المسألة الثانية (   لا يحل لك النساء من بعد  ) 
    اعلموا وفقكم الله أن كلمة " بعد " ظرف بني على الضم هاهنا ، لما اقترن به من الحذف ، فصار بهذه الدلالة كأنه بعض كلمة ، فربط على حرف واحد ليتبين ذلك . 
     - ص 608 - واختلف العلماء في تعيين المحذوف على ثلاثة أقوال : 
    الأول : لا يحل لك النساء من بعد من عندك ، منهن اللواتي اخترنك على الدنيا فقصر عليهن من أجل اختيارهن له ؛ قاله ابن عباس . 
    الثاني : من بعد ما أحللنا لك ، وهي الآية المتقدمة ؛ قاله أبي بن كعب . 
    الثالث : لا يحل لك نكاح غير المسلمات ؛ قاله سعيد بن جبير ، وعكرمة ، ومجاهد . 
    المسألة الثالثة : في التنقيح : أما قول مجاهد وغيره بأن المعنى لا يحل لك نكاح غير المسلمات فداخل تحت قول أبي بن كعب ؛ لأن الآية لا تحتمل إلا قولين : أحدهما قول ابن عباس ، والثاني قول أبي بن كعب . 
    فإذا قلنا بقول أبي ، وحكمنا أن المراد بالآية لا يحل لك النساء من بعد ما أحللنا لك من أزواجك اللاتي آتيت أجورهن قرابتك المؤمنات المهاجرات ، والواهبة نفسها بقي على التحريم من عداهن . 
    والآية محتملة لقول ابن عباس وأبي ، ويقوى في النفس قول ابن عباس والله أعلم كيف وقع الأمر . 
    وقد اختلف العلماء في ذلك ؛ فقالت عائشة ، وأم سلمة : لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء ، وبه قال ابن عباس ، والشافعي وجماعة ، وكأن الله لما أحل له النساء حتى الموت قصر عليهن كما قصرن عليه قاله ابن عباس في روايته ، وأبو حنيفة ، وجماعة وجعلوا حديث عائشة سنة ناسخة ، وهو حديث واه ، ومتعلق ضعيف ، وقد بيناه في القسم الثاني من الناسخ والمنسوخ ؛ فتم تمام القول وبيانه . 

     المسألة السادسة : قوله تعالى : (   إلا ما ملكت يمينك  ) 
    المعنى فإنه حلال لك على الإطلاق المعلوم في الشرع من غير تقييد . 
    وقد اختلف العلماء في إحلال الكافرة للنبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من قال : يحل له نكاح الأمة الكافرة ووطؤها بملك اليمين لقوله تعالى (   إلا ما ملكت يمينك  ) وهذا عموم . 
    ومنهم من قال : لا يحل له نكاحها ؛ لأن نكاح الأمة مقيد بشرط خوف العنت ؛ وهذا الشرط معدوم في حقه ؛ لأنه معصوم ؛ فأما وطؤها بملك اليمين فيتردد فيه . 
    والذي عندي أنه لا يحل له نكاح الكافرة ، ولا وطؤها بملك اليمين ، تنزيها لقدره  - ص 610 - عن مباشرة الكافرة ، وقد قال الله تعالى : (   ولا تمسكوا بعصم الكوافر  ) ، فكيف به صلى الله عليه وسلم ، وقال : (   اللاتي هاجرن معك  ) ، فشرط في الإحلال له الهجرة بعد الإيمان ، فكيف يقال إن الكافرة تحل له ،
    حبيبه الرحمن
    حبيبه الرحمن
    المدير العام


    عدد المساهمات : 294
    تاريخ التسجيل : 03/12/2010
    العمر : 48
    الموقع : مصر

    تحريم نكاح النبى من الكتابية تحريم الحرة الكافرة Empty رد: تحريم نكاح النبى من الكتابية تحريم الحرة الكافرة

    مُساهمة من طرف حبيبه الرحمن الجمعة 15 نوفمبر 2013, 8:23 pm

    ص 261 - ومن خصائصه في واجبات النكاح 


    وجوب تخيير نسائه  - [ النبي G22 ] -  للآية ، واختلف في سبب نزولها على أقوال : أحدها : ما سيذكره المصنف : من أن الله خيره بين الغنى والفقر ، فاختار الفقر ، فأمره الله بتخيير نسائه لتكون من اختارته منهن موافقة لاختياره ، وهذا يعكر عليه أن الأكثر من أهل العلم بالمغازي أن إبلاءه من نسائه كان سنة تسع ، وأن تخييرهن وقع بعد ذلك ، وقد كان صلى الله عليه وسلم في آخر عمره قد وسع له في العيش بالنسبة لما كان فيه قبل ذلك قالت عائشة : " ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر " . 
    ثانيها : أنهن تغايرن عليه فحلف ألا يكلمهن شهرا ، ثم أمر بأن يخيرهن . 
    حكاه الغزالي . 
    ثالثها : أنهن طالبنه من الحلي والثياب بما ليس عنده فتأذى بذلك ، فأمر بتخييرهن ، وقيل : إن ذلك كان بسبب طلب بعضهن منه خاتما من ذهب ، فأعد لها خاتما من فضة وصفره بالزعفران فتسخطت . 
    رابعها : أن الله امتحنهن بالتخيير ليكون لرسوله خيرة النساء . 
    خامسها : أن سبب نزولها قصة مارية في بيت حفصة ، أو قصة العسل الذي شربه في بيت زينب بنت جحش ، وهذا يقرب من الثاني . 
    1539 - ( 1 ) - قوله : لأنه صلى الله عليه وسلم آثر لنفسه الفقر والصبر عليه ، وأعاده بعد في الكلام على أن اليسار ليس بشرط في الكفاءة ، ويدل عليه ما رواه النسائي من حديث ابن عباس : «   إن الله تعالى خيره بين أن يكون عبدا نبيا ، وبين أن يكون ملكا ، فاختار أن يكون عبدا نبيا  » . ولمسلم عن ابن عباس عن عمر : «   فدخلت عليه وهو مضطجع على حصير ، فجلست فإذا عليه إزاره وليس  - ص 262 - عليه غيره ، وإذا الحصير قد أثر في جنبه : فنظرت في جرابه وإذا بقبضة من شعير نحو الصاع ، ومثلها قرط في ناحية الغرفة ، فابتدرت عيناي  » . - الحديث - وفيه : «   ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ، ولهم الدنيا  » . وأخرجاه من طريق أخرى عن ابن عباس عن عمر وفيه : «   أولئك عجلت لهم طيباتهم  » . وفي الصحيحين عن عائشة : «   كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم ، وحشوه ليف  » . ومن حديثها : «   ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا حتى مضى لسبيله  » . وفي رواية : «  منذ قدم المدينة من طعام بر حتى قبض  » . وفيهما عن أبي هريرة : «   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا  » . 
    فإن قيل : فما وجه استعاذته صلى الله عليه وسلم من الفقر كما تقدم الحديث في قسم الصدقات ، فالجواب : أن الذي استعاذ منه وكرهه فقر القلب ، والذي اختاره وارتضاه طرح المال . 
    وقال ابن عبد البر : الذي استعاذ منه هو الذي لا يدرك معه القوت ، والكفاف ، ولا يستقر معه في النفس غنى ، لأن الغنى عنده صلى الله عليه وسلم غنى النفس ، قد قال تعالى : (   ووجدك عائلا فأغنى  ) ولم يكن غناه أكثر من ادخاره قوت سنة لنفسه وعياله ، وكان الغنى محله في قلبه ثقة بربه ، وكان يستعيذ من فقر منس ، وغنى مطغ دليل على أن للغنى والفقر طرفين  - ص 263 - مذمومين ، وبهذا تجتمع الأخبار في هذا المعنى . 
    1540 - ( 2 ) - حديث عائشة : «   ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء اللاتي حظرن عليه  » . كذا وقع فيه . وقوله : اللاتي حظرن عليه ، مدرج في الحديث ، قال الشافعي أنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن عائشة قالت : «   ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء  » . قال الشافعي : كأنها تعني اللاتي حظرن في قوله تعالى : (   لا يحل لك النساء من بعد  ) الآية ، وهكذا ساقه القاضي أبو الطيب عن الشافعي ، وأخرجه أحمد ، والترمذي ، والنسائي من حديث سفيان دون الزيادة ورواه الدارمي ، وابن خزيمة وابن حبان ، والحاكم ، وللنسائي ، من طريق ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير ، عن عائشة بلفظ : «   ما توفي رسول الله حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء  - [ النبي G22 ] -  » . 
    وروى الترمذي من طريق شهر عن ابن عباس قال : «   نهي رسول الله عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات ، فقال (   لا يحل لك النساء من بعد  ) الآية  » ، فأحل الله فتيات المؤمنات ، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وحرم كل ذات دين غير الإسلام ، وقال : (   يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك  ) - إلى قوله - (   خالصة لك  ) وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء . قال : حديث حسن . 
     - ص 264 - حديث : لما نزلت آية التخيير بدأ بعائشة . متفق عليه من طريق الزهري عن أبي سلمة ، عن عائشة قالت : «  لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخييره أزواجه بدأ بي وقال : إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي  » . - الحديث - وفيه : ثم قال : «   إن الله قال : (   يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها  ) الآية » وفيه : «   فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة  » . واتفقا على طريق مسروق عنها : «   خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه ، فلم يعددها علينا  » . وفي رواية : فلم يعد بعد ذلك طلاقا . ولمسلم من حديث جابر نحو الأول ، وزاد في آخره : «   وأسألك لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت . قال : لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها  » وفي بعض طرقه أن هذا الكلام منقطع ، فإن فيه قال : معمر وأخبرني أيوب قال : قالت عائشة : «   لا تقل إني أخبرتك  » . 
    ( تنبيه ) : 
    احتج بهذا الحديث على أن جوابهن ليس الفور ، واعترض الشيخ أبو حامد بأنه صرح لعائشة بالإمهال إلى مراجعة الأبوين ، قال ابن الرفعة : وفي طرد ذلك في بقية أزواجه نظر لاحتمال أن يكون ذلك خاصا بعائشة ، لميله إليها وصغر سنها ، فكأنه قال لها : لا تبادري بالجواب خشية أن تبتدر فتختار الدنيا ، وعلى هذا فلا يطرد ذلك في غيرها . انتهى . 
    ولا يخفى ما فيه . 
     - ص 265 - قوله : وهل حرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاقهن بعدما اخترنه كما لو رغبت عنه امرأة حرم عليه إمساكها . 
    قلت : وهذا يحتاج إلى دليل خاص . 
    قوله : القسم الثاني المحرمات الزكاة والصدقة تقدم ذلك في قسم الصدقات . 

    - ص 39 - فائدة : 
    في خصائصه صلى الله عليه وسلم كان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأي عدد شاء . فيكون قوله تعالى (   يا أيها النبي إنا أحللنا لك  ) ناسخا لقوله صلى الله عليه وسلم (   لا يحل لك النساء من بعد  ) قاله في الفروع وقال في الرعاية : كان له أن يتزوج بأي عدد شاء ، إلى أن نزل قوله تعالى (   لا يحل لك النساء من بعد  ) فتكون هذه الآية ناسخة للآية الأولى . وقال القاضي : الآية الأولى تدل على أن من لم تهاجر معه من النساء : لم تحل له . قال في الفروع : فيتوجه احتمال أنه شرط في قراباته في الآية ، لا الأجنبيات انتهى . 
    وكان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلا ولي ولا شهود . وفي زمن الإحرام أيضا . قدمه في الفروع . قال القاضي في الجامع الكبير : ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله ، في رواية الميموني : جواز النكاح له بلا ولي ولا شهود ، وفي زمن الإحرام . وأطلق أبو الحسين ووالده ، وغيرهما وجهين . وقال ابن حامد : لم يكن له النكاح بلا ولي ولا شهود ولا زمن الإحرام ، مباحا . وكان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلفظ الهبة  - [ النبي صلى الله عليه وسلم ] -  . جزم به في الفصول ، والمستوعب ، والرعاية الكبرى . وقدمه في الفروع . وقد جزم ابن الجوزي بجوازه عن الإمام أحمد رحمه الله . وعنه : الوقف . وكان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلا مهر  - [ النبي صلى الله عليه وسلم ] -  . جزم به الأصحاب . وجزم به ابن الجوزي عن العلماء . وكان صلى الله عليه وسلم واجبا عليه السواك والأضحية والوتر  - [ النبي صلى الله عليه وسلم ] -  . على الصحيح  - ص 40 - من المذهب . جزم به في المستوعب ، والرعاية الكبرى ، وخصال ابن البنا ، والعدة للشيخ عبد الله كتيلة . وقدمه في الفصول . قال الزركشي : وجوب السواك اختيار القاضي وابن عقيل . وقيل : ليس بواجب عليه ذلك . اختاره ابن حامد . ذكره عنه في الفصول وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى في السواك في بابه . 
    وقال في الفصول : وكان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر  - [ حكمهما في حق النبي ] -  . وقال في الرعاية : وكان واجبا عليه الضحى  - [ في حق النبي صلى الله عليه وسلم ] -  . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : هذا غلط . ولم يكن صلى الله عليه وسلم يواظب على الضحى باتفاق العلماء بسنته . وكان صلى الله عليه وسلم واجبا عليه قيام الليل  - [ في حق النبي صلى الله عليه وسلم ] -  ، ولم ينسخ . على الصحيح من المذهب . ذكره أبو بكر وغيره . وقال القاضي : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع . وقيل : نسخ . جزم به في الفصول ، والمستوعب . ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم : أنه لو ادعي عليه  - [ النبي صلى الله عليه وسلم ] -  كان القول قوله من غير يمين ، وإن ادعى هو بحق  - [ النبي صلى الله عليه وسلم ] -  ، كان القول قوله من غير يمين . قاله أبو البقاء العكبري . نقله عنه ابن خطيب السلامية في نكته على المحرر . وأوجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يخير نساءه بين فراقه والإقامة معه  - [ النبي صلى الله عليه وسلم ] -  . قال في الفروع ، وظاهر كلامهم : أنه صلى الله عليه وسلم في وجوب التسوية في القسم  - [ النبي صلى الله عليه وسلم ] -  كغيره . وذكره في المجرد ، والفنون ، والفصول . وظاهر كلام ابن الجوزي : أنه غير واجب . 
    وفي المنتقى احتمالان . قال أصحابنا القاضي وغيره وفرض عليه صلى الله عليه وسلم إنكار المنكر إذا رآه على كل حال .  - ص 41 - قال في الرعاية : فرض عليه إنكار المنكر إذا رآه على كل حال . وغيره في حال دون حال . قلت : حكى ذلك قولا ابن البنا في خصاله ، واقتصر عليه . قال في المستوعب ، وقيل : فرض عليه إنكار المنكر . واقتصر عليه . ومنع صلى الله عليه وسلم من الرمز بالعين ، والإشارة بها . وإذا لبس لأمة الحرب  - [ النبي صلى الله عليه وسلم ] -  : أن لا ينزعها حتى يلقى العدو . ومنع صلى الله عليه وسلم أيضا من الشعر والخط وتعلمهما . واختار ابن عقيل : أنه صرف عن الشعر ، كما أعجز عن الكتابة . قال : ويحتمل أن يجتمع الصرف والمنع . ومنع صلى الله عليه وسلم من نكاح الكتابية ، كالأمة مطلقا . على الصحيح من المذهب . وقاله ابن شاقلا ، وابن حامد ، والقاضي ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وجزم به في المستوعب ، والرعاية الكبرى ، والفصول . وعنه : لم يمنع . واختاره الشريف . وقال في عيون المسائل : يباح له صلى الله عليه وسلم ملك اليمين ، مسلمة كانت أو مشركة . وتقدم في أواخر " باب ذكر أهل الزكاة " حكم الصدقة . وأبيح له صلى الله عليه وسلم الوصال ، وخمس خمس الغنيمة  - [ حكمه للنبي صلى الله عليه وسلم ] -  . 
    قال المصنف : وإن لم يحضر . وأبيح له صلى الله عليه وسلم الصفي من الغنم ، ودخول مكة محلا ساعة وجعلت تركته صلى الله عليه وسلم صدقة . وقال في الفروع : وظاهر كلامهم لا يمنع من الإرث . وقال في عيون المسائل : لا يرث . ولا يعقل بالإجماع  - ص 42 - وله صلى الله عليه وسلم أخذ الماء من العطشان . ويلزم كل واحد أن يقيه بنفسه وماله  - [ النبي صلى الله عليه وسلم ] -  . فله طلب ذلك . وحرم على غيره نكاح زوجاته  - [ النبي صلى الله عليه وسلم ] -  فقط . وجوز ابن حامد وغيره نكاح من فارقها في حياته  - [ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ] -  وهن أزواجه في الدنيا والآخرة . وهن أمهات المؤمنين ، يعني في تحريم النكاح . والنجس منا طاهر منه  - [ النبي صلى الله عليه وسلم ] -  . ذكره في الفنون وغيره . وقدمه في الفروع . وفي النهاية لأبي المعالي ، وغيرها : ليس بطاهر . وهو صلى الله عليه وسلم طاهر بعد موته بلا نزاع بين العلماء ، بخلاف غيره . فإن فيه خلافا ، على ما تقدم في باب إزالة النجاسة . ولم يذكر الأصحاب هذه المسألة هنا .  - ص 43 - وذكر ابن عقيل : أنه لم يكن له فيء في شمس ولا قمر ؛ لأنه نوراني . والظل نوع ظلمة . وكانت تجتذب الأرض أثفاله . انتهى . 
    وساوى الأنبياء في معجزاتهم . وانفرد بالقرآن ، والغنائم . وجعلت له الأرض مسجدا ، وترابها طهورا ، والنصر بالرعب مسيرة شهر . وبعث إلى الناس كافة . وكل نبي إلى قومه . ومعجزاته صلى الله عليه وسلم باقية إلى يوم القيامة . وانقطعت معجزات الأنبياء بموتهم . وتنام عينيه ولا ينام قلبه . فلا نقض بنومه مضطجعا . وتقدم ذلك في نواقض الوضوء . ويرى من خلفه كما يرى من أمامه . قال الإمام أحمد رحمه الله ، وجمهور العلماء : هذه الرؤية رؤية العين حقيقة ولم يكن لغيره أن يقتل إلا بإحدى ثلاث . وكان له ذلك صلوات الله وسلامه عليه . نص عليه في رواية أبي داود . والدفن بالبنيان مختص به  - [ النبي صلى الله عليه وسلم ] -  . قالت عائشة " لئلا يتخذ قبره مسجدا " . وقال جماعة : لوجهين . 
    أحدهما : قوله «   ويدفن الأنبياء حيث يموتون  » رواه الإمام أحمد رحمه الله . 
    والثاني : لئلا تمسه أيدي العصاة والمنافقين . وقال أبو المعالي : وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحبة للرجال والنساء . قال في الفروع : وهو ظاهر كلام غيره .  - ص 44 - قلت : فيعايى بها . وقال ابن الجوزي على قول أكثر المفسرين في قوله (   ولا تمنن تستكثر  ) لا تهد لتعطى أكثر : هذا الأدب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، وأنه لا إثم على أمته في ذلك . قال الإمام أحمد رحمه الله : خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ، ومحظورات ، ومباحات ، وكرامات . وذكر جماعة من الأصحاب : أنه خص بصلاة ركعتين بعد العصر  - [ النبي صلى الله عليه وسلم ] -  . واختاره ابن عقيل . قال ابن بطة : كان خاصا به . كذا أجاب القاضي . قال في الفروع : ويتوجه أن عليه الصلاة والسلام صلاته قاعدا بلا عذر  - [ النبي صلى الله عليه وسلم ] -  كصلاته قائما خاص به . قال : وظاهر كلامهم : أنه لو كان لنبي مال ، أنه تلزمه الزكاة . وقيل القاضي : الزكاة طهرة ، والنبي مطهر ؟ قال : باطل بزكاة الفطر ، ثم بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بأنهم مطهرون . ولو كان لهم مال لزمتهم الزكاة 

     ( ونكاح الكتابية  - [ { خصائصه صلى الله عليه وسلم } ] -  ) 
    ش : وكذا وطؤها بملك اليمين على ما اختاره ابن العربي وقال الشارح : إن التسري بها حلال على الأصح . 
    ص ( والأمة ) 
    ش : يعني وحرم عليه نكاح الأمة  - [ { خصائصه صلى الله عليه وسلم } ] -  سواء كانت مسلمة ، أو كافرة وإلا فلا خصوصية ولا فائدة في ذكرها ؛ لأنه إذا حرم نكاح الحرة الكتابية فأحرى الأمة ، وأما وطء الأمة بملك اليمين فحلال له والله أعلم .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 28 مارس 2024, 6:36 pm